- الأسير المجاهد Ù…Øمد عرندس يدخل عامه الـ(15) ÙÙŠ
- بعض أسماء شهداء معركة جنين البطولية
- الشهيد أسامة الأÙندي: Ø£Øب الشهداء ومضى على دربهم
- مهجة القدس: الأسير Øسن أبو ترابي ما زال
- الانتصار للأØرار والمبادئ
- الإستشهادي (طلال الأعرج) بطل ثورة السكاكين الجهادية
أقسام الشهادة، وشروطها، وموانعها
أقسام الشهادة، وشروطها، وموانعها
من إعداد الدكتور عبد الرØمن بن غرمان بن عبد الله
ويشتمل على ثلاثة مباØØ«:
المبØØ« الأول: أقسام الشهداء.
المبØØ« الثاني: شروط الشهادة.
المبØØ« الثالث: موانع الشهادة.
المبØØ« الأول |
أقسام الشهداء
Ø§ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ø¹Ù„Ù…Ø§Ø¡([1]) على تقسيم الشهداء إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: شهيد الدنيا والآخرة:
ومقصودهم بشهيد الدنيا: أنه يأخذ Ø£Øكامًا خاصة ÙÙŠ الدنيا تميزه عن سائر الموتى، كعدم الغسل عند أكثر العلماء، والتكÙين ÙÙŠ ثيابه، وغير ذلك مما سيأتي تÙصيله -إن شاء الله تعالى- ÙÙŠ موضعه.
ومقصودهم بشهيد الآخرة: أن له ثوابًا موعودًا خصه الله به سبØانه وتعالى، وقد تقدم ذكر بعضها ÙÙŠ مبØØ« Ùضائل الشهادة.
القسم الثاني: شهيد الدنيا:
أي دون الآخرة، وهو من قتل ÙÙŠ Øرب الكÙار، وقام به مانع من موانع الشهادة، كالرياء، والسمعة، والغلول من الغنيمة ونØوها مما سيأتي تÙصيله -إن شاء الله- ÙÙŠ موضعه، Ùهذا له Øكم الشهداء ÙÙŠ الدنيا دون الآخرة، وهذا تجري عليه الأØكام الخاصة بالشهيد، وما يترتب عليه، وهؤلاء ليس لهم الثواب الكامل الموعود به الشهيد ÙÙŠ الآخرة([2]).
ÙˆØيث أطلق الÙقهاء Ù…ØµØ·Ù„Ø "الشهيد" انصر٠لهذا القسم والذي قبله، ÙˆØكمهما واØد ÙÙŠ Ø£Øكام الدنيا([3]).
القسم الثالث: شهيد الآخرة:
وهم جميع من عدهم رسول الله e من الشهداء وورد تسميتهم بذلك كالمطعون، والغريق، والØريق، وغيرهم([4]).
والمراد أنهم شهداء ÙÙŠ ثواب الآخرة، وإلا Ùهم كغيرهم من الموتى، ليس لهم Ø£Øكام خاصة، Ùيغسلون ويصلى عليهم، Ùهم شهداء بشهادة رسول الله e وإن لم يظهر لهم Øكم شهادتهم ÙÙŠ الدنيا([5]).
وذهب بعض العلماء([6]) إلى جعل الشهداء قسمين Ùقط، بإدماج القسم الأول مع القسم الثاني وجعله قسمًا واØدًا، باسم شهيد الدنيا وذلك لاشتراكهما ÙÙŠ الأØكام الدنيوية، ولا مشاØØ© ÙÙŠ الاصطلاØØŒ والله تعالى أعلم وأØكم.
المبØØ« الثاني |
شروط الشهادة
ذكر العلماء شروطًا للشهادة، وهذه الشروط يختل٠اعتبارها Øسب أقسام الشهداء، Ùبعضها عام ÙÙŠ جميع أقسام الشهداء، وبعضها خاص، وسو٠نذكر -إن شاء الله تعالى- شروط كل من ذلك.
à المطلب الأول: الشرط العام ÙÙŠ شهيد الدنيا والآخرة هو الإسلام:
Ùالإسلام شرط لصØØ© الشهادة، ÙالكاÙر ليس بشهيد ÙÙŠ الدنيا ولا ÙÙŠ الآخرة وإن قتل ظلمًا، لأن الإسلام شرط عام ÙÙŠ قبول جميع الأعمال، قال تعالى: ï´¿... لَئÙنْ أَشْرَكْتَ Ù„ÙŽÙŠÙŽØْبَطَنَّ عَمَلÙÙƒÙŽ وَلَتَكÙونَنَّ Ù…ÙÙ†ÙŽ الْخَاسÙرÙينَ﴾ [الزمر: 65]. وقال تعالى: ï´¿Ø¥Ùنَّ الَّذÙينَ ÙƒÙŽÙَرÙواْ وَمَاتÙواْ ÙˆÙŽÙ‡Ùمْ ÙƒÙÙَّارٌ ÙÙŽÙ„ÙŽÙ† ÙŠÙقْبَلَ Ù…Ùنْ Ø£ÙŽØَدÙÙ‡ÙÙ… مّÙلْء٠الأرْض٠ذَهَباً وَلَو٠اÙْتَدَى بÙه٠أÙوْلَـئÙÙƒÙŽ Ù„ÙŽÙ‡Ùمْ عَذَابٌ Ø£ÙŽÙ„Ùيمٌ وَمَا Ù„ÙŽÙ‡ÙÙ… مّÙÙ† نَّاصÙرÙينَ﴾ [آل عمران: 91]. وقال تعالى: ï´¿ÙˆÙŽÙ…ÙŽÙ† يَكْÙÙرْ بÙالإÙيمَان٠Ùَقَدْ ØَبÙØ·ÙŽ عَمَلÙÙ‡Ù ÙˆÙŽÙ‡ÙÙˆÙŽ ÙÙÙŠ الآخÙرَة٠مÙÙ†ÙŽ الْخَاسÙرÙينَ﴾ [المائدة: 5].
أما إذا كان الكاÙر يظهر الإسلام ويبطن الكÙر كالمناÙقين Ùإنه تلØÙ‚ به Ø£Øكام الشهيد ÙÙŠ الدنيا، وأما ÙÙŠ الآخرة Ùقد قال تعالى: ï´¿Ø¥Ùنَّ الْمÙنَاÙÙÙ‚Ùينَ ÙÙÙŠ الدَّرْك٠الأَسْÙÙŽÙ„Ù Ù…ÙÙ†ÙŽ النَّار٠وَلَن تَجÙدَ Ù„ÙŽÙ‡Ùمْ نَصÙيراً﴾ [النساء: 145].
ÙˆÙÙŠ Øديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن النبي e قال: «Ø§Ù„قتلى ثلاثة: ... ورجل مناÙÙ‚ جاهد بنÙسه وماله، Øتى إذا لقي العدو قاتل ÙÙŠ سبيل الله Øتى يقتل، Ùإن ذلك ÙÙŠ النار. السي٠لا يمØÙˆ النÙاق»([7]).
قال ابن تيمية -رØمه الله-: «Ø¥Ù† الله سبØانه أوجب الجنة للمؤمنين، ÙˆØرم الجنة على الكاÙرين، وهذا من الأØكام الكلية ÙÙŠ كل وقت ومكان»([8]).
à المطلب الثاني: شروط خاصة بشهيد الآخرة:
والمقصود بهذه الشروط هو أن الثواب الأخروي مترتب عليها، وإن كان ÙÙŠ الدنيا يأخذ Ø£Øكام الشهيد الخاصة به.
وهذه الشروط منها ما هو متÙÙ‚ عليه، ومنها ما هو مختل٠Ùيه، كما سنعرض له -إن شاء الله تعالى- وهذه الشروط هي:
1- الإخلاص لله ÙˆØده:
وهذا شرط عام ÙÙŠ جميع العبادات، وأدلته من النصوص الشرعية كثيرة، وهذه الأدلة منها ما هو عام ÙÙŠ جميع الأعمال، كما ÙÙŠ:
1- قوله تعالى: ﴿وَمَا Ø£ÙÙ…ÙرÙوا Ø¥Ùلاَّ Ù„ÙيَعْبÙدÙوا اللَّهَ Ù…ÙخْلÙصÙينَ لَه٠الدّÙينَ ØÙÙ†ÙŽÙَاء﴾ [البينة: 5].
2]- وقوله e: ÙÙŠ Øديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور: «Ø§Ù„أعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، Ùمن كانت هجرته إلى الله ورسوله Ùهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، Ùهجرته إلى ما هاجر إليه»([9]).
ومنها ما ورد بخصوص الجهاد والشهادة:
3- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي e: «Ø¥Ù† أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد؛ ÙØ£Ùتي به ÙعرÙÙ‡ نعمه ÙعرÙها، قال: Ùما عملت Ùيها؟ قال: قاتلت Ùيك Øتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، Ùقد قيل، ثم أمر به ÙسØب على وجهه Øتى ألقي ÙÙŠ النار...»([10]).
4- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ÙˆØ§Ù„قتل Øت٠من الØتوÙØŒ والشهيد من اØتسب Ù†Ùسه على الله عز وجل»([11]).
Ùقوله: «ÙˆØ§Ù„شهيد من اØتسب Ù†Ùسه» أي: رضي بالقتل ÙÙŠ طاعة الله، رجاء ثواب الله تعالى([12]).
مسألة ÙÙŠ إرادة الغنيمة هل تناÙÙŠ الإخلاص؟
لا خلا٠ÙÙŠ أن من خلصت نيته لله ÙÙŠ جهاده طلبًا لمرضاته وقصدًا لإعلاء كلمته وعدم التÙات Ù†Ùسه وتشوÙها إلى شيء من متاع الدنيا أن هذه الØال أكمل الأØوال وأÙضلها، كما أنه لا يشك ÙÙŠ أن من شرك ÙÙŠ نيته أمرًا غير مشروع كالرياء والسمعة والØمية Ùإنه بهذه المقاصد يبطل عمله كما سيتبين ذلك جليًا عند إيراد الآثار الدالة على ذلك، ولكن لو قصد المجاهد ÙÙŠ قتاله: الغنيمة مع إرادته وجه الله تعالى ÙÙŠ قتاله هذا، Ùما Øكم هذه النية؟
قال ابن النØاس([13]) -رØمه الله-: «ÙˆÙ‡Ø°Ù‡ النية مما اختل٠Ùيها ÙˆÙÙŠ أشباهها أئمة السلÙØŒ Ùذهب بعضهم إلى أن النية Ùاسدة، وأن صاØبها يعاقب عليها لإدخاله قصد الدنيا ÙÙŠ عمل الآخرة. وذهب آخرون إلى أن هذه النية صØÙŠØØ©ØŒ وهذا هو المذهب الصØÙŠØ...»([14]).
وبصØØ© هذه النية ذهب جمع من المØققين([15])ØŒ واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: ﴿وَعَدَكÙم٠اللَّه٠مَغَانÙÙ…ÙŽ ÙƒÙŽØ«Ùيرَةً تَأْخÙØ°Ùونَهَا﴾ [الÙتØ: 20]. ÙÙÙŠ هذه الآية دليل على جواز تشريك إرادة الغنيمة، Ùإنه يبعد أني يرغب الله عباده ÙÙŠ الغنيمة، ويعدهم بها، ويمتن عليهم بنيلها ثم ÙŠØظر عليهم نيتها وقصدها([16]).
2- عن عبد الله بن Øوالة الأزدي t قال: «Ø¨Ø¹Ø«Ù†Ø§ رسول الله e لنغنم على أقدامنا، Ùرجعنا Ùلم نغنم شيئًا، وعر٠الجهد ÙÙŠ وجوهنا. Ùقام Ùينا Ùقال: اللهم لا تكلهم إلي Ùأضع٠عنهم، ولا تكلهم إلى أنÙسهم Ùيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس Ùيستأثروا عليهم...» الØديث([17]).
Ùيدل هذا الØديث «Ø¹Ù„Ù‰ أن دخول غير الإعلاء ضمنًا لا ÙŠÙ‚Ø¯Ø ÙÙŠ الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي»([18]).
واستدل بهذا الØديث على جواز الغزو للغنيمة والأجر معًا([19]).
3- وجاء ÙÙŠ Øديث كعب بن مالك، وقصة تخلÙÙ‡ عن غزوة تبوك، وسبب تخلÙÙ‡ عن غزوة بدر، بقوله: «ÙˆØ°Ù„Ùƒ أن رسول الله e إنما خرج يريد عير قريش، Øتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد»([20]).
قال القرطبي([21]) رØمه الله-: «ÙˆØ¯Ù„ خروج النبي e ليتلقى العير على جواز النÙير للغنيمة، لأنها كسب Øلال، وهو يرد ما كره مالك من ذلك، إذ قال: ذلك قتال على الدنيا، وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا Ùهو ÙÙŠ سبيل الله، دون من يقاتل للغنيمة، يراد به إذا كان قصده ÙˆØده وليس للدين Ùيه Øظ...»([22]).
4- ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «Ø¨Ø¹Ø«Ù†Ø§ رسول الله e وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرًا لقريش...» الØديث([23]).
5- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله e قال: «Ù…ا من غازية تغزو ÙÙŠ سبيل الله Ùيصيبون الغنيمة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم»([24]).
قال ابن النØاس: «ÙˆÙ„أجل ما ÙÙŠ نيل المغنم من شائبة نقص الأجر كان جماعة يتعÙÙون عن المغنم، منهم إبراهيم بن أدهم؛ كان إذا غزا لم ينل من المغنم، Ùيقال له: أتشك أنه Øلال؟ Ùيقول: إنما الزهد ÙÙŠ الØلال»([25]).
قال ابن رجب([26]) -رØمه الله-:«Ùإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء، مثل أخذ أجره للخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة، أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم، ولم يبطل بالكلية...»([27]).
وبهذه النصوص يتبين أن إشراك نية الغنيمة لا ÙŠÙ‚Ø¯Ø ÙÙŠ شرط الإخلاص إذا كان الباعث الأصلي هو: إرادة الجهاد ÙÙŠ سبيل الله.
قال القراÙÙŠ([28]) -رØمه الله-: «ÙˆØ£Ù…ا مطلق التشريك كمن جاهد ليØصل طاعة الله بالجهاد، وليØصل المال من الغنيمة Ùهذا لا يضره، ولا ÙŠØرم عليه بالإجماع، لأن الله تعالى جعل له هذا ÙÙŠ هذه العبادة. ÙÙرق بين جهاده ليقول الناس إنه شجاع، أو ليعظمه الإمام Ùيكثر عطاؤه من بيت المال، Ùهذا ونØوه رياء Øرام، وبين أن يجاهد ليØصل السبايا، والكراع([29])ØŒ ÙˆØ§Ù„Ø³Ù„Ø§Ø Ù…Ù† جهة أموال العدو، Ùهذا لا يضره مع أنه قد شرك...وكذلك من Øج وشرك ÙÙŠ Øجه غرض المتجر بأن يكون جل مقصوده، أو كله السÙر للتجارة خاصة، ويكون الØج إما مقصودًا مع ذلك أو غير مقصود، ويقع تابعًا اتÙاقًا، Ùهذا أيضًا لا ÙŠÙ‚Ø¯Ø ÙÙŠ صØØ© الØج ولا يوجب إثمًا ولا معصية، وكذلك من صام Ù„ÙŠØµØ Ø¬Ø³Ø¯Ù‡ أو ليØصل له زوال مرض من الأمراض التي يناÙيها الصوم، ويكون التداوي مقصوده، أو بعض مقصوده، والصوم مقصود مع ذلك، وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا ØªÙ‚Ø¯Ø Ù‡Ø°Ù‡ المقاصد ÙÙŠ صومه. بل أمر بها صاØب الشرع ÙÙŠ قوله e: «ÙŠØ§ معشر الشباب من استطاع منكم الباءة Ùليتزوج، ومن لم يستطع Ùعليه بالصوم، Ùإنه له وجاء»([30]). أي قاطع، Ùأمر بالصوم لهذا الغرض، Ùلو كان ذلك قادØًا لم يأمر به عليه الصلاة والسلام ÙÙŠ العبادات»([31]).
أما إذا شرك ÙÙŠ نيته أمرًا Ù…Øرمًا كالرياء والسمعة والØمية والÙخر Ùإنه يبطل به العمل، Ùقد جاء ÙÙŠ Øديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: «Ø¬Ø§Ø¡ رجل إلى النبي e Ùقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ Ùقال رسول الله e: لا شيء له، Ùأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله e: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغي به وجهه»([32]).
6- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله e أنه قال: «Ø§Ù„غزو غزوان: Ùأما من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنÙÙ‚ الكريمة([33])ØŒ وياسر الشريك، واجتنب الÙساد، Ùإن نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا Ùخرًا ورياء وسمعة، وعصى الإمام، وأÙسد ÙÙŠ الأرض؛ Ùإنه لم يرجع بالكÙاÙ([34])»([35]).
7- وأما Øديث أبي موسى الأشعري t قال: «Ù‚ال أعرابي للنبي e: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه، من ÙÙŠ سبيل الله؟ Ùقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا Ùهو ÙÙŠ سبيل الله»([36]).
قال ابن Øجر: «Ù‚ال ابن المنير: أراد البخاري أن قصد الغنيمة لا يكون مناÙيًا للأجر ولا منقصًا إذ قصد معه إعلاء كلمة الله...»([37]).
ولذلك Ùخروج النبي e لمجرد نهب أموال ÙƒÙار قريش ÙÙŠ بدر لا يناÙÙŠ أن تكون كلمة الله هي العليا، بل ذلك من إعلاء كلمة الله تعالى([38]).
8- وكذلك Øديث عبادة بن الصامت tØŒ أن رسول الله e قال: «Ù…Ù† غزا ÙÙŠ سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً Ùله ما نوى»([39]).
9- ÙˆØديث أبي هريرة tØŒ «Ø£Ù† رجلاً قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد ÙÙŠ سبيل الله وهو يبتغي عرضًا من عرض الدنيا؟ Ùقال رسول الله e: لا أجر له. Ùأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله e Ùلعلك لم تÙهمه، Ùقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد ÙÙŠ سبيل الله وهو يبتغي عرضًا من عرض الدنيا؟ Ùقال: لا أجر له، Ùقالوا للرجل: عد لرسول الله e Ùقال له الثالثة، Ùقال له: لا أجر له»([40]).
Ùهذا Ù…Øمول على أنه لم يكن له غرض ÙÙŠ الجهاد إلا الدنيا([41])ØŒ ولهذا Øمل Øديث أبي هريرة رضي الله عنه على من غزا يلتمس الغنيمة من غير قصد قربة([42]). والله تعالى أعلم وأØكم.
2- شرط الصبر وعدم الÙرار:
والمقصود بهذا الشرط هو أنه يشترط لصØØ© الشهادة ÙÙŠ سبيل الله Øبس النÙس على القتال وعدم الÙرار أو الجزع أو التسخط من الموت، مع اØتساب الأجر ÙÙŠ ذلك كله.
وقد أكدت النصوص الشرعية على هذا الشرط ونهت عن ضده من التولي يوم الزØ٠والÙرار من المعركة، كما جعلت درجة الشهادة لا ينالها إلا من تØلى بهذه الصÙØ© من الثبات وعدم الÙرار.
والنصوص القرآنية التي تØØ« على عموم الصبر وتأمر به وتبين Ù…Øبة الله لأهله، وتثني على أصØابه، وتنهى عن ضده كثيرة جدًا، Øتى قال الإمام Ø£Øمد -رØمه الله تعالى-: «Ø§Ù„صبر ÙÙŠ القرآن ÙÙŠ Ù†ØÙˆ تسعين موضعًا»([43]).
وسو٠نقتصر على إيراد بعض النصوص التي تأمر بالثبات ÙÙŠ القتال، وتنهى عن الÙرار.
Ùمن القرآن الكريم:
1- قوله تعالى: ﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ آمَنÙواْ Ø¥Ùذَا Ù„ÙŽÙ‚ÙيتÙمْ ÙÙئَةً ÙَاثْبÙتÙواْ وَاذْكÙرÙواْ اللّهَ ÙƒÙŽØ«Ùيراً لَّعَلَّكÙمْ تÙÙْلَØÙونَ﴾ [الأنÙال: 45]. Ùعلم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء، وأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء، والصبر على مبارزتهم، Ùلا ÙŠÙروا، ولا ينكلوا، ولا يجبنوا، وأن يذكروا الله ÙÙŠ تلك الØال ولا ينسوه، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه([44]).
2- وقوله تعالى: ﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ آمَنÙواْ اصْبÙرÙواْ وَصَابÙرÙواْ وَرَابÙØ·Ùواْ وَاتَّقÙواْ اللّهَ لَعَلَّكÙمْ تÙÙْلÙØÙونَ﴾ [آل عمران: 200]. Ùأمر الله بمصابرة الأعداء ÙÙŠ القتال كما هو قول الجمهور([45]).
3- ونهى الله سبØانه عند ضد الصبر من التولي والÙرار من الزØÙØŒ قال تعالى: ﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ آمَنÙواْ Ø¥Ùذَا Ù„ÙŽÙ‚ÙيتÙم٠الَّذÙينَ ÙƒÙŽÙَرÙواْ زَØÙ’Ùاً Ùَلاَ تÙوَلّÙوهÙم٠الأَدْبَارَ ÙˆÙŽÙ…ÙŽÙ† ÙŠÙوَلّÙÙ‡Ùمْ يَوْمَئÙذ٠دÙبÙرَه٠إÙلاَّ Ù…ÙتَØَرّÙÙاً لّÙÙ‚Ùتَال٠أَوْ Ù…ÙتَØَيّÙزاً Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ ÙÙئَة٠Ùَقَدْ بَاء بÙغَضَب٠مّÙÙ†ÙŽ اللّه٠وَمَأْوَاه٠جَهَنَّم٠وَبÙئْسَ الْمَصÙيرÙï´¾ [الأنÙال: 15 - 16]. ÙÙÙŠ هذه الآية توعد الله الÙار من الزØ٠بالنار وبئس القرار، وقد استثنى الله سبØانه منهم Øالتين:
الأولى: المتØر٠للقتال -أي المائل إليه، وقيل: مستطردًا يريد الكرة([46])- وهو من Ùر ونيته العودة للقتال، مثل من Ùر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خا٠منه Ùيتبعه ثم يكر عليه Ùيقتله([47]).
الثانية: المتØيز إلى Ùئة، أي منضمًا إلى جماعة أخرى، من Øازه ÙŠØوزه Øوزًا إذا ضمه([48])ØŒ Ùيكون المعنى: أنه Ùر إلى Ùئة من المسلمين يعاونهم ويعاونونه([49]).
وهذا يرجع إلى نية المتØر٠أو المتØيز، Ùإذا علم الله عز وجل أنه إنما تØر٠أو تØيز ليعود للقتال Ùهو الذي استثنى الله عز وجل، Ùأخرجه من سخطه([50]).
وقد ذهب الÙقهاء إلى أن عدد المسلمين إذا بلغ النص٠من عدد الكÙار Øرم الÙرار، وكذا إذا بلغ المسلمون اثني عشر ألÙًا، هذا ÙÙŠ الجملة، وإلا Ùلهم تÙريعات واسعة مبسوطة ÙÙŠ موضعها([51]).
أما الأØاديث النبوية الشريÙØ© ÙÙŠ هذا المعنى:
Ùهي كثيرة([52])ØŒ سنقتصر على بعضها:
1- Ùعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله e: «Ø§Ø¬ØªÙ†Ø¨ÙˆØ§ السبع الموبقات([53])... وذكر منها: والتولي يوم الزØÙ»([54]).
2- وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: «... Ùقام رجل Ùقال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلت ÙÙŠ سبيل الله تكÙر عني خطاياي؟ Ùقال له رسول الله e: نعم إن قتلت ÙÙŠ سبيل الله وأنت صابر Ù…Øتسب مقبل غير مدبر»([55]).
ÙÙÙŠ هذا الØديث ذكر الصبر وأكده بالإقبال وعدم الÙرار، Ùإن الشخص قد يكون مقبلاً على العدو بصورته ÙˆÙÙŠ قصده أن ينهزم Ùلا يكون صابرًا، ولو قتل ÙÙŠ هذه الØالة Ùلا يكون شهيدًا، ومتى كان مقبلاً بصورته وقلبه Ùهو صابر([56]).
3- ÙˆÙÙŠ Øديث عبد الله بن أبي أوÙÙ‰ رضي الله عنه أن رسول الله e قال: «Ø¥Ø°Ø§ لقيتموهم Ùاصبروا»([57]).
4- وقد كان النبي e يستعيذ من القتل مدبرًا، Ùعن أبي اليسر رضي الله عنه: «Ø£Ù† رسول الله e كان يدعو Ùيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي... وأن أقتل ÙÙŠ سبيلك مدبرًا...»([58]).
ومن هذه النصوص اشترط العلماء ÙÙŠ الشهادة الصبر وعدم الÙرار.
قال النووي -رØمه الله-: «... وإنما يكون تكÙير الذنوب بهذه الشروط المذكورة، وهو أن يقتل صابرًا Ù…Øتسبًا، مقبلاً غير مدبر...»([59]).
وقال ابن النØاس -رØمه الله-: «... وأما Ù…ÙŽÙ† Ùَرَّ Øيث ÙŠØرم الÙرار Ùقتل مدبرًا، Ùإنه ليس بشهيد، وإن جرت عليه Ø£Øكام الشهداء ÙÙŠ هذه الدار»([60]).
ويلØÙ‚ بالÙار من المعركة الÙار من الطاعون([61]) لما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- مرÙوعًا: «Ø§Ù„طاعون شهادة لأمتي، ووخز أعدائكم من الجن، يخرج ÙÙŠ آباط الرجال ومراقها([62])ØŒ الÙار منه كالÙار من الزØÙØŒ والثابر عليه كالمجاهد ÙÙŠ سبيل الله»([63]).
ÙˆÙÙŠ رواية: «Ø§Ù„طاعون: غدة كغدة البعير، المقيم بها كالشهيد، والÙار منها كالÙار من الزØÙ»([64]).
وورد من Øديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله e: «Ø§Ù„Ùار من الطاعون كالÙار من الزØÙØŒ والصابر Ùيه كالصابر ÙÙŠ الزØÙ»([65]).
ولهذا ذهب البعض إلى أن تشبيه الÙرار من الطاعون بالÙرار من الزØ٠يقتضي أنه مثله ÙÙŠ كونه كبيرة وإن كان التشبيه لا يقتضي تساوي المتشابهين من كل وجه، من Øيث المÙاسد المترتبة على كلا الÙرارين([66]).
ولذا اشترط لنيل الشهادة ÙÙŠ الطاعون الصبر وعدم الجزع والهلع، Ùقد روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها سألت رسول الله e عن الطاعون؟ Ùأخبرها أنه: «ÙƒØ§Ù† عذابًا يبعثه الله على من يشاء، Ùجعله الله رØمة للمؤمنين، Ùليس من عبد يقع الطاعون، Ùيمكث ÙÙŠ بلده صابرًا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد»([67]).
قال ابن Øجر: «Ù…قتضى هذا الØديث بمنطوقه ومÙهومه أن أجر الشهيد إنما يكتب لمن لم يخرج من البلد الذي يقع به الطاعون، وأن يكون غير متضجر به أن لو وقع به، Ùإذا وقع به Ùأولى أن لا يتضجر...»([68]).
ثم قال: «ÙˆÙ…ما يستÙاد من Øديث عائشة -رضي الله عنها- أن من لم يتص٠بالصÙات المذكورة لا يكون شهيدًا، ولو مات بالطاعون»([69]).
وقد جعل ابن Øجر الصبر قيدًا ÙÙŠ Øصول أجر الشـهادة لمن يموت بالطاعون، ومن مقتضى الصبر عدم الانزعاج أو القلق، Ùلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظانًا أنه لو خرج لما وقع به أصلاً Ùهذا لا ÙŠØصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون([70]).
ومن هذا يتبين لنا Ùضيلة الصبر وأنه يوصل المرء إلى الجنات، ويعقب صاØبه أعلى الدرجات.
à المطلب الثالث: شروط خاصة بشهيد الدنيا:
ويقصد بها: الشروط اللازم توÙرها ÙÙŠ الشهيد Øتى يأخذ Ø£Øكامًا تخصه عن سائر الموتى وإن كان له الأجر الكامل ÙÙŠ الآخرة، وهي شروط Ùيها خلا٠كبير بين العلماء، وسنÙصل القول -إن شاء الله تعالى- ÙÙŠ ذلك عند الØديث عن كل شرط.
1- شروط التكليÙ:
معلوم أن الجهاد لا يجب إلا على المكلÙين من الرجال، Ùلا يجب على المجانين أو الصبيان لأنهم خارج دائرة التكلي٠Øتى تتوÙر Ùيهم شروط التكلي٠من البلوغ للصبي، والعقل للمجنون، ولكن الÙقهاء اختلÙوا ÙÙŠ المجانين والصبيان إذا قتلوا ÙÙŠ المعركة، هل يسن بهم سنة الشهداء أم أنهم يعاملون كسائر الموتى من المسلمين؟ على قولين:
القول الأول:
أن التكلي٠شرط لصØØ© الشهادة، Ùيخرج الصبي والمجنون، وهذا مذهب أبي ØنيÙØ©([71]). واستدل بما يلي:
1- أن النص ورد ÙÙŠ عدم غسل شهداء Ø£Øد، وغير المكل٠ليس ÙÙŠ معنى شهداء Ø£Øد ولا يساويهم، Ùلا يلØÙ‚ بهم غيرهم([72]).
2- أن السي٠أغنى عن الغسل لكونه طهرة، وليس للمجنون والصبي ذنوب يكÙرها القتل، Ùلذلك يغسلون، Ùكان القتل ÙÙŠ Øقهما والموت Øت٠أنÙهما سواء([73]).
3- أن الصبي غير مكل٠ولا يخاصم بنÙسه ÙÙŠ Øقوقه ÙÙŠ الدنيا Ùإنما الخصم ÙÙŠ Øقوقه هو الله خالقه سبØانه وتعالى، والله غني عن الشهود Ùلا Øاجة إلى إبقاء الشهادة عليه([74]).
ولذا Ùإنه يغسل، ويكÙن، ويصلي عليه، وإن كان مقتولاً ÙÙŠ المعركة بأيدي الكÙار.
القول الثاني:
أن غير المكل٠يلØÙ‚ بالمكلÙØŒ وهذا مذهب الجمهور([75])ØŒ وأبي يوسÙ([76])ØŒ ومØمد بن الØسن([77]). واستدلوا بما يلي([78]):
1- عموم Øديث جابر رضي الله عنه أن النبي e: «Ø£Ù…ر بدÙÙ† قتلى Ø£Øد ÙÙŠ دمائهم ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم»([79])ØŒ وقد كان ÙÙŠ شهداء Ø£Øد Øارثة بن النعمان، وعمير بن أبي وقاص وهما صغيران([80]).
2- أنه مسلم قتل ÙÙŠ معترك المشركين بقتالهم، أشبه البالغ، ولأنه أشبه البالغ ÙÙŠ الصلاة عليه والغسل إذا لم يقتله المشركون، Ùيشبهه ÙÙŠ سقوط ذلك عنه بالشهادة([81]).
3- أن سقوط الغسل لإبقاء أثر مظلوميته وهي ÙÙŠ ØÙ‚ الصبي أشد Ùكان Ø£ØÙ‚ بهذه الكرامة([82]).
مناقشة الأدلة، والترجيØ:
1- من أدلة الجمهور ما استدل به ابن قدامة([83]) من أنه كان قد كان ÙÙŠ شهداء Ø£Øد Øارثة بن النعمان وعمير بن أبي وقاص([84])ØŒ ÙˆÙÙŠ هذا نظر.
Ùإن Øارثة بن النعمان رضي الله عنه قد ترجم له ابن Øجر Ùقال: «Øارثة بن النعمان بن Ù†Ùيع بن زيد الأنصاري ...أدرك خلاÙØ© معاوية ومات Ùيها بعد أن ذهب بصره»([85]).
وأما عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه Ùقد قال ابن Øجر: «Ø§Ø³ØªØ´Ù‡Ø¯ ÙÙŠ بدر ÙÙŠ قول الجميع»([86]).
ولعل ابن قدامة -رØمه الله- كان يقصد Øارثة بن سراقة الذي قتل أيضًا ÙÙŠ معركة بدر وهو غلام([87])ØŒ كما جاء ÙÙŠ Øديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «Ø£Ù† أم الربيع بنت البراء -وهي أم Øارثة بن سراقة- أتت النبي e Ùقالت: يا نبي الله! ألا تØدثني عن Øارثة، -وكان قتل يوم بدر-ØŒ أصابه سهم غـرب Ùإن كان ÙÙŠ الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه ÙÙŠ البكاء. قال: يا أم Øارثة، إنها جنان ÙÙŠ الجنة، وإن ابنك أصاب الÙردوس الأعلى»([88]).
وقد قال ابن Øجر: «Ø¥Ù† Øارثة بن سراقة ممن شهد بدرًا وقÙتل بها من المسلمين، ولم يختل٠أهل المغازي ÙÙŠ ذلك، واعتمد ابن منده على ما وقع ÙÙŠ رواية Ù„Øماد بن سلمة Ùقال: استشهد يوم Ø£Øد، وأنكر ذلك أبو نعيم Ùبالغ كعادته، ووقع ÙÙŠ رواية الطبراني من طريق Øماد، والبغوي من طريق Øميد، أنه قتل يوم Ø£Øد، Ùالله أعلم، والمعتمد الأول»([89]).
وشهداء بدر لم يرد Ùيهم شيء يعتمد عليه(2)ØŒ وأكثرهم أهل العلم استدلوا على Ø£Øكام الشهداء بشهداء Ø£Øد.([90])
وبهذا يتبين عدم سلامة الاستدلال بما ذكر عن استشهاد Øارثة بن النعمان Øيث ظهر أنه لا دلالة Ùيه أصلاً، وقد تبع ابن قدامة -رØمه الله- ÙÙŠ هذا الاستدلال عدد من العلماء السابقين والمعاصرين([91]).
ولم أجد -Øسب إطلاعي- من اعترض على هذا الدليل من الÙقهاء إلا العيني([92]) -رØمه الله- Ùقـال: «...هذا غلط، لأنّ عميرًا قتل يوم بدر قبل وهو ابن ست عشرة، ذكره ابن سعد ÙÙŠ الطبقات، وأما Øارثة بن النعمان ÙتوÙÙŠ ÙÙŠ خلاÙØ© معاوية وشهد بدرًا وأØدًا والمشاهد كلها»([93]).
2- علة عدم الغسل عند الØÙ†Ùية: أن الشهيد لا يغسل لتطهيره من دنس الذنوب، وغير المكل٠لا ذنب له([94]).
وهذا الاستدلال من الØÙ†Ùية غير مسلم، لأنّ هذه العلة غير متÙÙ‚ عليها، وقد اختل٠ÙÙŠ تØديدها على أقوال عدة -سو٠يأتي بسطها إن شاء الله ÙÙŠ مبØØ« غسل الشهيد- وقد Ø±Ø¬Ø Ø§Ù„Ù†ÙˆÙˆÙŠ عدم العلة Ùقال: «Ø¥Ù† الطريقة السديدة عندنا ÙÙŠ ترك الغسل أنه غير معلل»([95])ØŒ وعلى القول بأن عدم الغسل معلل Ùإن علة إبقاء أثر الدم لها وجه من القوة وهي التي أشار إليها الØديث ÙÙŠ قوله e: «ÙˆØ§Ù„ذي Ù†Ùسي بيده، لا يكلم Ø£Øد ÙÙŠ سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم ÙÙŠ سبيله- إلا جاء يوم القيامة، واللون لون الدم، ÙˆØ§Ù„Ø±ÙŠØ Ø±ÙŠØ Ø§Ù„Ù…Ø³Ùƒ»([96]). وهذه العلة توجد ÙÙŠ المكل٠وغيره.
3- قول الØÙ†Ùية أنه لا يخاصم بنÙسه ÙÙŠ Øقوقه Ùلا Øاجة إلى إبقاء أثر الشهادة.
هذا مردود بالموءودة التي تأتي يوم القيامة تØاج من وأدها، وتسأله كما ÙÙŠ قوله تعالى: ï´¿ ÙˆÙŽØ¥Ùذَا الْمَوْءÙودَة٠سÙئÙلَتْ * بÙأَيّ٠ذَنْب٠قÙتÙلَتْ﴾ [التكوير: 8-9].
قال ابن كثير: "...وقال علي بن أبي طلØØ© عن ابن عباس: ï´¿ÙˆÙŽØ¥Ùذَا الْمَوْءÙودَة٠سÙئÙلَتْ﴾ [التكوير: 8]ØŒ أي سألت، وكذا قال أبو الضØÙ‰: سألت أي طالبت بدمها. وعن السدي وقتادة مثله"([97]).
Ùهذه الموءودة تخاصم عن Ù†Ùسها لأنها ظلمت، Ùكذلك الصبي إذا قتل ظلمًا.
ÙˆÙÙŠ قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتÙÙŠ ÙƒÙلّ٠نَÙْس٠تÙجَادÙل٠عَن نَّÙْسÙهَا﴾ [النØÙ„: 111]. قال ابن كثير: ﴿تÙجَادÙÙ„Ù﴾، أي تØاج ﴿عَن نَّÙْسÙهَا﴾ . ليس Ø£Øد ÙŠØاج عنها، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة"([98]). ولم أر هذا الاعتراض لأØد.
ومما يقوي مذهب الجمهور أن البالغ مخاطب ÙÙŠ Øياته بطهارة الØدث وإزالة النجس، ولا يلزم الصبي واØدًا منهما، Ùلما سقط للشهادة الغسل Ùيمن تلزمه الطهارتان ÙÙŠ Øياته، Ùلأن تسقط بها عمن لا تلزمه ÙÙŠ Øياته أولى، ولأنّ Øكم الصلاة والغسل يجريان ÙÙŠ الصغير والكبير على السواء كالموتى([99]).
«ÙˆØ§Ù„صبي وإن رÙع قلم التكلي٠عنه Ùإن ذلك لا يقتضي أنه لا يؤجر Ùيما ÙŠÙعله من القرب»([100]).
وبهذا يظهر رجØان قول الجمهور، وأنه لا يلزم لصØØ© الشهادة تكلي٠المقتول، والله تعالى أعلم وأØكم.
2- شرط الطهارة من الØدث الأكبر:
المقصود بهذا الشرط أن شهيد المعركة إذا كان جنبًا Øين قتل Ùإنه لا تنطبق عليه جميع الأØكام الخاصة بالشهيد، Ùيغسل كسائر الموتى.
وهذا الشرط مما اختل٠Ùيه الÙقهاء -رØمهم الله- على قولين:
القول الأول: إن الشهيد إذا قتل جنبًا غسل.
القول الثاني: إن الشهيد إذا قتل جنبًا لم يغسل، وإليك تÙصيل هذه الأقوال:
القول الأول:
إن الشهيد إذا قتل جنبًا غسل.
وهذا مذهب الØÙ†Ùية([101])ØŒ والØنابلة([102])ØŒ وسØنون([103]) من المالكية([104])ØŒ وابن سريج([105]) من الشاÙعية([106]). واستدلوا:
1- بما روي عن النبي e أنه قال عن Øنظلة بن أبي عامر -عندما قتل ÙÙŠ معركة Ø£Øد-: «Ø¥Ù† صاØبكم تغسله الملائكة، Ùاسألوا صاØبته»([107])ØŒ Ùقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة([108]) وهو جنب، Ùقال رسول الله e: «Ù„ذلك غسلته الملائكة»([109]).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «Ù„ما أصيب Øمزة ابن عبد المطلب ÙˆØنظلة بن الراهب وهما جنبان، قال رسول الله e: رأيت الملائكة تغسلهما»([110]).
واستدلوا على وجوب هذا الÙعل على بني آدم وإن قامت به الملائكة بØديث عÙتي بن ضمرة([111]) قال: «Ø±Ø£ÙŠØª شيخًا بالمدينة يتكلم، Ùسألت عنه Ùقالوا: هذا أبي بن كعب Ùقال: إن آدم عليه السلام، لما Øضره الموت... -قال Ù„Øواء:- خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى، ÙˆÙيه: Ùقبضوه، وغسلوه، وكÙنوه، ÙˆØنطوه، ÙˆØÙروا له، وألØدوا له، وصلوا عليه، ... ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم»([112]).
Ùهذا الØديث وإن كان موقوÙًا على أبي بن كعب، Ùإن له Øكم المرÙوع، Ùإنه مما لا يقال بالرأي([113]).
والشاهد Ùيه أن الملائكة لما غسلوا آدم عليه السلام أدوا به الواجب ولم يعد أولاده غسله([114]).
قال أبو الخطاب الكلوذاني([115]): «ÙˆÙŠØ¯Ù„ عليه أنه لما مات سعد بن معاذ، خرج النبي e مسرعًا، Ùقيل له ÙÙŠ ذلك؟ Ùقال: «Ø®Ø´ÙŠØª أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل Øنظلة»([116]). Ùدل على أن الملائكة لو لم تغسل Øنظلة لزمه غسله، وأنها لو سبقت إلى سعد لم يغسله»([117]).
2- ولأن غسل الجنابة وجب لغير الموت، Ùلم يسقط بالموت، والشهادة عرÙت مانعة من Øلول نجاسة الموت، لا راÙعة Ù„Øدث الجنابة، ÙˆØديث Øنظلة لمن كانت به جنابة، يخصص عموم الأØاديث الواردة ÙÙŠ غسل الشهيد([118]).
3- أن «ØµÙØ© الشهادة تمنع وجوب الغسل بالموت، ولا تسقط ما كان واجبًا، ألا ترى أنه لو كان ÙÙŠ ثوب الشهيد نجاسة تغسل تلك النجاسة، ولا يغسل الدم عنه، Ùكذلك ههنا...»([119]).
القول الثاني:
أن الشهيد لا يغسل وإن Ù‚Ùتل جنبًا، أو كان عليه غسل واجب قبل القتل، وهذا مذهب المالكية([120])ØŒ والشاÙعية([121])ØŒ وهو قول أبي يوس٠ومØمد بن الØسن من الØÙ†Ùية([122])ØŒ ورواية عن الإمام Ø£Øمد([123]).
واستدل أصØاب هذا القول بأدلة، منها:
1-عموم الأدلة الواردة ÙÙŠ عدم غسل الشهيد([124])ØŒ ومنها Øديث جابر t أن النبي e: «Ø£Ù…ر بدÙÙ† قتلى اØد ÙÙŠ دمائهم ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم»([125]).
2- أن غÙسل الجنابة من العبادات المتوجهة على الأØياء عند القيام إلى الصلاة، قال تعالى: ﴿يَا أَيّÙهَا الَّذÙينَ آمَنÙواْ Ø¥Ùذَا Ù‚ÙمْتÙمْ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ الصَّلاةÙï´¾ إلى قوله: ï´¿ÙˆÙŽØ¥ÙÙ† ÙƒÙنتÙمْ جÙÙ†Ùباً ÙَاطَّهَّرÙواْ﴾ [المائدة: 6]. Ùإذا مات الميت ارتÙعت عنه العبادات من الصلاة والغسل لها وغير ذلك، وغسل الميت إنما هي عبادة الأØياء تعبدوا Ùيها؛ Ùهي واجبة عليهم على الكÙاية بإجماع([126]).
3- أن غسل الميت واجب وإن لم يكن به جنابة، Ùعندما سقط الØكم بالوجوب لأجل الشهادة، وجب أن يسقط الغسل الواجب بالجنابة، إذ لا تأثير لها ÙÙŠ غسل الميت الواجب، وكذلك غسل الشهيد([127]).
قال ابن رشد([128]): «ÙˆÙ‡Ø°Ø§ اØتجاج صØÙŠØ Ù…Ù† جهة القياس والنظر»([129]).
4- أن الغسل طهارة عن Øدث، Ùوجب أن يسقط بالقتل كالطهارة الصغرى([130]).
5- أن الØÙŠ الجنب إنما يغتسل لكي يصلي، والميت إنما يغسل ليصلى عليه، وإذا كان هذا القتيل الجنب لا يصلى عليه، Ùلا معنى لغسله([131]).
المناقشة والترجيØ:
بالنظر إلى أدلة القول الأول نجد أن اعتمادهم ÙÙŠ قولهم بغسل الجنب هو Øديث غسل الملائكة Ù„Øنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه، وقالوا: إن Ùعلهم هذا يوجب على الآدميين الاقتداء بهم ÙÙŠ تغسيل الجنب إذا قتل شهيدًا، واستدلوا على هذا بØديث غسل الملائكة لآدم عليه السلام.
وقد أجاب أصØاب القول الثاني على هذا بأن Ùعل الملائكة ليس من تكليÙنا، ولا أمرنا بالاقتداء بهم([132])ØŒ ولو كان واجبًا ما اكتÙÙ‰ Ùيه بغسل الملائكة، Ùدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد([133]).
وأما الأثر الوارد ÙÙŠ غسل الملائكة لآدم، Ùإن هذا الخبر لم يرد من طريق يجعل ثبوته قاطعًا، Ùيؤخذ به، وعلى Ùرض ثبوته وصØته Ùهو قد روي موقوÙًا على أبي بن كعب، ولعله مأخوذ من أهل الكتاب، وإذا كان كذلك Ùإن الشرائع لا تؤخذ إلا من كلام الله تعالى، أو من كلام رسوله e.
وعلى التسليم بتقدير رÙعه، Ùإنه Ù…Øتمل أن يكون ذلك ÙÙŠ شريعة آدم عليه السلام، وهو منسوخ ÙÙŠ شريعتنا، وقد قال تعالى: ï´¿Ù„ÙÙƒÙلّ٠جَعَلْنَا Ù…ÙنكÙمْ Ø´Ùرْعَةً ÙˆÙŽÙ…Ùنْهَاجاً﴾ [المائدة: 48].
أو يكون المراد هو التعليم، لأنهم كانوا يجهلون ما ÙŠÙعل بالميت، كما Øكى الله ذلك عن ابني آدم ÙÙŠ قوله: ï´¿Ùَبَعَثَ اللّه٠غÙرَاباً يَبْØÙŽØ«Ù ÙÙÙŠ الأَرْض٠لÙÙŠÙرÙيَه٠كَيْÙÙŽ ÙŠÙوَارÙÙŠ سَوْءةَ...ï´¾ [المائدة: 31]. الآية. أما غسل الجنابة Ùإنه بلا شك كان معلومًا عند رسول الله e وصØابته الكرام.
وأيضًا Ùإن غسل الملائكة للجنب لم يرد Ùيه قولهم: إن هذا سنتكم Ùيهم أو واجبكم.
وبما أن الآثار التي استدل بها أصØاب القول الأول ليست صريØØ© الدلالة Ùيما ذهبوا إليه، ويدخلها عدة اØتمالات، Ùإن الذي يظهر لي هو رجØان القول الثاني، وعدم غسل الشهيد وإن كان جنبًا، إبقاء على الأصل المتÙÙ‚ عليه، وهو عدم غسل الشهيد. والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.
مسألة الØائض والنÙساء إذا استشهدتا:
الØائض والنÙساء إذا استشهدتا وكان ذلك بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، Ùإن الذي يقع ÙÙŠ هذه المسألة نظير ما وقع ÙÙŠ مسألة الشهيد الجنب.
Ùالخلا٠Ùيهما كالخلا٠ÙÙŠ الجنب، ونÙس المعنى الموجود ÙÙŠ الجنب([134]).
أما إذا استشهدتا قبل انقطاع الدم، ÙÙÙŠ هذا خلا٠مبني على مسألة، وهي: هل الغسل يجب بخروج دم الØيض والنÙاس، أم بانقطاعه؟ وتظهر Ùائدة الخلا٠ÙÙŠ الØائض والنÙساء إذا استشهدتا قبل الطÙهر Ùإن قلنا: يجب الغسل بخروج الدم؛ وجب غسلها للØيض، وإن قلنا: لا يجب إلا بالانقطاع لم يجب الغسل لأن المرأة الشهيد لا تغسل، ولو لم ينقطع الدم الموجب للغسل([135]).
وللØÙ†Ùية والØنابلة -الذين يرون غسل الجنب- ÙÙŠ هذه المسألة عدة أقوال([136]) لا نطيل بذكرها، لأنه قد سبق بيان القول الراجØØŒ وهو عدم غسل الشهيد الجنب. والله تعالى أعلم.
3- شروط القتل ÙÙŠ معركة:
اشترط الشاÙعية([137]) كون القتل ÙÙŠ معركةÙØŒ أما إذا لم يكن قتله ÙÙŠ معركة Ùيكون كسائر الموتى، وخالÙهم الجمهور([138]) ÙÙŠ ذلك، وسيأتي تÙصيل ذلك -إن شاء الله تعالى- ÙÙŠ الÙصل الثاني.
تنبيه:
قد يتبادر ÙÙŠ ذهن البعض اشتراط الذكورية للشهادة بناء على أنها شرط ÙÙŠ وجوب الجهاد، ولأن النساء لسن من أهل القتال، كما ورد ÙÙŠ Øديث عائشة -رضي الله عنها- «Ø£Ù†Ù‡Ø§ استأذنت النبي e ÙÙŠ الجهاد Ùقال: جهادكن الØج»([139]). ولكن هذا يدل على عدم الوجوب، وإلا Ùإن النساء يجوز لهن أن يتطوعن ÙÙŠ الجهاد، وبهذا Ùقد يقتلن، Ùيأخذن Ø£Øكام الشهيد، وهذا مما لا خلا٠Ùيه عند الأئمة الأربعة -Øسب علمي وإطلاعي-([140]).
قال السرخسي([141]): «Ù„ا خلا٠أنه لا يغسل النساء كما لا يغسل الرجال»([142]).
وقد دلت الأØاديث على هذا، Ùقد بوب البخاري -رØمه الله- ÙÙŠ صØÙŠØÙ‡ بباب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، ثم ذكر Øديثًا طويلاً Ùيه دعاء النبي e لأم Øرام بنت ملØان -رضي الله عنها- بالجهاد والشهادة([143]).
المبØØ« الثالث |
موانع الشهادة
الأØكام لا توجد إلا إذا توÙرت الشروط وانتÙت الموانع، وقد سبق ذكر الشروط، وهذا المبØØ« ÙÙŠ موانع الشهادة، وهو خاص بشهيد الآخرة.
والمانع عرÙÙ‡ علماء الأصول بأنه: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدمه لذاته([144]).
أولاً: الموانع الخاصة بشهيد الآخرة.
والمراد من هذه الموانع أنها تØرم صاØبها من Øصول الأجر الأخروي المترتب على الشهادة، وهي كالآتي:
1- الغلول:
لغة: مصدر غل يغل غلا، ومعناه ÙÙŠ اللغة: الخيانة، ومنه الغلول ÙÙŠ الغنم، وهو أن يخÙÙŠ الشيء Ùلا يرد إلى القسم، كأن صاØبه قد غله بين ثيابه([145]).
شرعًا: هو أخذ ما لم ÙŠØ¨Ø Ø§Ù„Ø§Ù†ØªÙاع به من الغنيمة قبل Øوزها([146]).
Ùالغلول ÙÙŠ اللغة عام ÙÙŠ الخيانة، وشرعًا خاص ÙÙŠ الخيانة من المغنم([147]).
وقد جاءت النصوص الشرعية بتØريم الغلول والتشديد ÙÙŠ أمره. قال الله تعالى: ï´¿ÙˆÙŽÙ…ÙŽÙ† يَغْلÙلْ يَأْت٠بÙمَا غَلَّ يَوْمَ الْقÙيَامَةÙï´¾ [آل عمران: 161]. قال ابن كثير: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد([148]).
وإنما جاءت النصوص بالتشديد ÙÙŠ أمر الغلول لأنه ÙÙŠ الØقيقة من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى الهزيمة والانخذال ÙÙŠ صÙو٠المقاتلين، Ùإنهم إذا علموا أنها لن تقسم بينهم بالسوية انشغلوا عن القتال بجمع هذا الÙتات الدنيوي الزائل، Ùرغبوا ÙÙŠ الدنيا، وزهدوا ÙÙŠ الجهاد، ÙØينئذ تكون الهزيمة.
ÙتÙشي الغلول ÙÙŠ الجيش يكون ضرره عام على الجماعة المسلمة، أما غيره من الخيانات كالسرقة مثلاً Ùإن ضررها خاص.
قال الإمام السبكي([149]) -رØمه الله-: «...إن المجاهدين تقوى Ù†Ùوسهم على الجهاد والثبات ÙÙŠ مواقÙهم علمًا منهم أن الغنيمة تقسم عليهم، Ùإذا غل منها خاÙوا أن لا يبقى منها نصيبهم، ÙÙŠÙرون إليها، Ùيكون ذلك تخذيلاً للمسلمين، وسببًا لانهزامهم، كما جرى لما ظنوا يوم Ø£Øد، Ùلذلك عظم قدر الغلول، وليس كغيره من الخيانة والسرقة»([150]).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «Ù‚ام Ùينا النبي e Ùذكر الغلول Ùعظمه، وعظم أمره. قال: لا ألÙين([151]) Ø£Øدكم يوم القيامة على رقبته Ùرس له ØÙ…Øمة([152])ØŒ يقول: يا رسول الله أغثني، Ùأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك...»Ø§Ù„Øديث([153]).
وعن عبد الله بن عمرو قال: «ÙƒØ§Ù† على ثقل([154]) النبي e رجل يقال له كركرة Ùمات، Ùقال رسـول الله e: هو ÙÙŠ النار. Ùذهبوا ينظرون إليه، Ùوجدوا عباءة قد غلها»([155]).
Ùهذه الأØاديث عامة ÙÙŠ تØريم الغلول، وسنورد الآن Ø£Øاديث خاصة ÙÙŠ أثر الغلول على الشهادة وإن كان ممن قد نال سببها من القتل ÙÙŠ سبيل الله على أيدي الكÙار.
Ùعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «Ù„ما كان يوم خيبر أقبل Ù†Ùر من صØابة النبي e Ùقالوا: Ùلان شهيد، Ùلان شهيد، Øتى مروا على رجل Ùقالوا: Ùلان شهيد. Ùقال رسول الله e: كلا، إني رأيته ÙÙŠ النار ÙÙŠ بردة([156]) غلها أو عباءة، ثم قال رسول الله e: يا ابن الخطاب اذهب Ùناد ÙÙŠ الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: Ùخرجت Ùناديت: ألا إنه لا يدخل إلا المؤمنون»([157]).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «Ø®Ø±Ø¬Ù†Ø§ مع النبي e إلى خيبر. ÙÙØªØ Ø§Ù„Ù„Ù‡ علينا، Ùلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي، ومع رسول الله e عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رÙاعة بن زيد من بني الضبيب، Ùلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله e ÙŠØÙ„ رØله ÙـرÙمي بسهم، Ùكان Ùيه ØتÙه، Ùقلنا: هنيئًا له الشهادة يا رسول الله! قال رسول الله e: كلا والذي Ù†Ùس Ù…Øمد بيده! إن الشملة([158]) لتلتهب عليه نارًا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، قال: ÙÙزع الناس Ùجاء رجل بشراك([159]) أو شراكين. Ùقال: يا رسول الله! أصبت يوم خيبر. Ùقال رسول الله e: شـراك من نار أو شـراكان من نار»([160]).
ولهذه الأØاديث وغيرها عدّ بعض العلماء([161]) الغلول مانعًا من الشهادة، وأنه وإن كان ÙÙŠ صورته الدنيوية قتل شهيدًا ÙÙŠ المعركة، Ùإنه غير شهيد ÙÙŠ الآخرة، بل شهيد ÙÙŠ الدنيا Ùقط، ولذلك قال النووي ÙÙŠ Ø£Øكام الØديثين السابقين: إن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على المقتول إذا كان غالاً([162]).
وقد ذهب الإمام السبكي إلى من ثبت غلوله Ùإنه لا ÙŠØكم له بدرجة الشهادة، لا ÙÙŠ الدنيا ولا ÙÙŠ الآخرة، وقيد قول الÙقهاء بأنه شهيد ÙÙŠ الدنيا دون الآخرة، بمن لم يعلم عنه الغلول، وكان Øاله Ø®Ùيًا Ùإنه Øينئذ يكون له الأØكام الدنيوية دون الأخروية([163]).
ولعله اعتمد على ظاهر النص من Ù†ÙÙŠ درجة الشهادة عن الغال ÙÙŠ قوله e: «ÙƒÙ„ا، إني رأيته ÙÙŠ النار». الØديث -وقد تقدم ذكره- ورأى أن هذا الØكم يسري عليه ÙÙŠ الدنيا قبل الآخرة.
ولعل Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¬Ø ÙˆØ§Ù„Ù„Ù‡ أعلم هو قول من قال بأنه ÙŠØكم له بالشهادة ÙÙŠ الدنيا، وتطبق عليه Ø£Øكام الشهيد الدنيوية إعمالاً لظاهر Øاله، Ùيكون من القسم الثاني من أقسام الشهداء كما سبق ذكره، ولعل من وجد عنده شيء من غلول يكون متأولاً ÙÙŠ ذلك، ونبقي الØكم على الظاهر، والله يتولى السرائر، والله تعالى أعلم.
2- الدين:
لغة: جاء ÙÙŠ لسان العرب: «Ø§Ù„دين: واØد الديون، معروÙ. وكل شيء غير Øاضر دين»([164]).
وهو ÙÙŠ الاصطلاØ: أن تÙعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالك تدÙعه إليه، ليرد عليك مثله، إما Øالاً ÙÙŠ ذمته، وإما إلى أجل مسمى([165]).
ولعل من المناسـب قبل الØديث ÙÙŠ هذا المانع أن نذكر Øكم خروج المجاهد المدين إلى الجهاد بغير إذن غريمه.
Ùقد ذكر العلماء أنه إذا كان الجهاد Ùرض عين يخرج الابن من غير إذن أبيه، والدائن من غير إذن دائنه، وهذا متÙÙ‚ عليه عند الأئمة الأربعة([166])ØŒ وعللوا ذلك بأنه إذا كان الجهاد Ùرض عين Ùقد تعلق بعينه Ùكان مقدمًا على ما ÙÙŠ ذمته كسائر الÙروض([167]).
ولهذا قال ابن النØاس -عند ذكر اختلا٠الÙقهاء ÙÙŠ جواز خروج من عليه دين-: «ÙˆÙ‡Ø°Ø§ كله ÙÙŠ الجهاد الذي هو Ùرض ÙƒÙاية»([168]).
واتÙÙ‚ الÙقهاء على أن الميت إذا وصى بقضاء دينه، أو جعل له ÙƒÙيلاً أو وكيلاً، وكان عنده ÙˆÙاء؛ Ùإنه يجوز له الخروج بغير إذن المدين، ولو كان الجهاد Ùرض ÙƒÙاية، وكذا الØال ÙÙŠ ما إذا كان الدين مؤجلاً لم ÙŠØÙ„ بعد([169]). واستدل على هذا بØديث عبد الله بن Øرام أبي جابر بن عبد الله لما خرج إلى Ø£Øد وعليه دين كثير، Ùاستشهد، وقضاه عنه ابنه بعلم النبي eØŒ ولم يذمه النبي e على ذلك، ولم ينكر Ùعله، بل مدØه، وقال: ما زالت الملائكة تظله بأجنØتها Øتى رÙع"([170]).
كما يدل على ذلك أيضًا: Øديث أبي موسى الأشعري عن النبي e أنه قال: «Ø¥Ù† أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها: أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء»([171]). Ùدل على أن الإثم منت٠عمن ترك قضاءً لدينه.
وبهذا يتبين أنه لا يجوز للمسلم الخروج للجهاد الذي هو Ùرض ÙƒÙاية إلا بإذن غريمه([172])ØŒ ما لم يدع لدينه ÙƒÙيلاً، أو ترك قضاء ووÙاءً؛ لأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تÙوت بها النÙس؛ ÙÙŠÙوت الØÙ‚ بÙواتها، لذا لزم إذنه ÙÙŠ الخروج([173]).
مسألة: Øكم من قتل ÙÙŠ سبيل الله وعليه دين:
ورد ÙÙŠ النصوص الشرعية التشديد ÙÙŠ أمر الدين والØØ« على الوÙاء به، Ùعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله e قال: «ÙŠÙغÙر للشهيد كل ذنب إلا الدين»([174]). وعن Ù…Øمد بن جØØ´ رضي الله عنه قال: «ÙƒÙ†Ø§ جلوسًا عند رسول الله e ÙرÙع رأسه إلى السماء، ثم وضع راØته على جبهته، ثم قال: سبØان الله! ماذا نزل من التشديد. Ùسكتنا ÙˆÙزعنا، Ùلما كان من الغد سألته: يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ Ùقال: والذي Ù†Ùسي بيده لو أن رجلاً قتل ÙÙŠ سبيل الله، ثم Ø£Øيي ثم قتل، ثم Ø£Øيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة Øتى يقضى عنه»([175]).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي e: «Ù†Ùس المؤمن معلقة بدينه Øتى ÙŠÙقضى عنه دينه»([176]).
وهذه الأØاديث الشريÙØ© ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بما سبق ذكره ممن جعل وكيلاً للقضاء، أو ترك ÙˆÙاءً، أو كانت له نية ÙÙŠ أدائه، ويدل على هذا: ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه «Ø£Ù† رجلاً سأل النبي e Ùقال: أرأيت إن قتلت ÙÙŠ سبيل الله صابرًا Ù…Øتسبًا، مقبلاً غير مدبر، ÙƒÙر الله خطاياي؟ Ùقال رسول الله e: إن قتلت ÙÙŠ سبيل الله مقبلاً غير مدبر ÙƒÙر الله عنك خطاياك إلا الدين، كذلك قال جبريل عليه السلام»([177]).
ÙˆÙÙŠ رواية لأØمد: «Ùلما ولى دعاه Ùقال: إلا أن يكون عليك دين ليس له عندك ÙˆÙاء»([178]). Ùدل على أن من كان له ÙˆÙاء يكÙر الله عنه خطاياه وإن كان عليه دين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي e قال: «Ù…Ù† أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلاÙها أتلÙÙ‡ الله»([179]).
وعن أم المؤمنين ميمونة -رضي الله عنها- أنها قالت: «Ø¥Ù†ÙŠ سمعت نبيي وخليلي e يقول: ما من مسلم يدان دينًا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه ÙÙŠ الدنيا»([180]).
ÙÙÙŠ هذين الØديثين ما يدل على اعتبار النية الصادقة ÙÙŠ الأداء، وأن الله يؤدي عن صاØبها؛ Ùيرجى أن لا يتناوله الوعيد السابق الذكر وقد قال تعالى: ﴿لاَ ÙŠÙكَلّÙÙ٠اللّه٠نَÙْساً Ø¥Ùلاَّ ÙˆÙسْعَهَا﴾
[البقرة: 286]([181]) .
ولهذا قيد بعض العلماء أمر التشديد ÙÙŠ الدين بمن تهاون بقضائه، أما من استدان دينًا وأنÙقه ÙÙŠ غير سر٠ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه Ùإن الله يقضيه عنه مات أو قتل([182]).
ونختم هذا المطلب بكلام Ù†Ùيس لابن Øجر -رØمه الله- الذي يرى Ùيه أن الشهادة لا تسقط التبعات، وأن ذلك لا يناÙÙŠ Øصول الأجر، Ùقال: "...إن وجود التبعات لا يمنع Øصول الشهادة، لأن الشارع قد رتب الثواب على صÙØ© معينة، Ùإذا Øصلت للمؤمن عند موته Øصل له ذلك الثواب، Ùضلاً من الله وإØسانًا ووÙاءً بوعد الله، والله لا يخل٠الميعاد، وليس للشهادة معنى إلا أن الله تعالى يثيب من Øصلت له ثوابًا مخصوصًا، ويكرمه كرامة زائدة، وقد بين الØديث أنه يكÙر ذنوبه المتعلقة بØقوق الله تعالى، ويتجاوز عنه الإخلال بها، بأن يترك معاقبته عليها، Ùإذا Ùرض أن الشهيد له أعمال صالØØ©ØŒ وقد ÙƒÙرت الشهادة أعماله السيئة غير Øقوق العباد، Ùإن أعماله الصالØØ© تنÙعه ÙÙŠ موازنة ما عليه من الØقوق والتبعات، ÙيوÙÙ‰ ما عليه من أعماله الصالØØ© بمن الله ورØمته، ولا يلزم من Øصول الشهادة سقوط Øقوق العباد، Ùإن عدم بقاء شيء من التبعات على السالم من الدين إنما هو من ضرورة الواقع، لا من جزاء الشهادة.
ومثال ذلك أن بعض خواص الملك لو ظلم آخر من أخصائه -مثلاً- Ùاقتص الملك منه للآخر Øقه، لم يناÙÙŠ ذلك إكرامه لمن اقتص منه، بل الواقع أن كثيرًا منهم يبالغ ÙÙŠ إكرام بعض أخصائه، ويستوÙÙŠ مع ذلك منه ØÙ‚ من ليس من أخصائه، إيثارًا للعدل، ومØبة ÙÙŠ الإنصاÙØŒ Ùكي٠بمن ﴿لاَ يَظْلÙÙ…Ù Ù…Ùثْقَالَ ذَرَّة٠وَإÙÙ† تَك٠Øَسَنَةً ÙŠÙضَاعÙÙْهَا﴾ [النساء: 40]"([183]).
وذهب الشوكاني([184]) -رØمه الله- إلى قول قريب من قول ابن Øجر Ùقال: «... ولا يخÙÙ‰ أن بقاء الدين ÙÙŠ ذمة الشهيد لا يمنع من الشهادة، بل هو شهيد مغÙور له كل ذنب إلا الدين، وغÙران ذنب واØد ÙŠØµØ Ø¬Ø¹Ù„Ù‡ ثمرة للجهاد، Ùكي٠بمغÙرة جميع الذنوب إلا واØدًا منها ...»([185]).
ثانيًا: عدم إذن الوالدين:
والمقصود ÙÙŠ هذا هو كون عدم إذن الوالدين مانعًا من الشهادة، وقلنا بعدم إذن الوالدين ولم نقل بالعقوق لأن العقوق عام ÙÙŠ معصية الوالدين ومخالÙتهم، أما عدم إذن الوالدين Ùهو خاص بمعصيتهم ÙÙŠ الخروج للجهاد. ومن المناسب هنا ذكر مذهب الجمهور([186])ØŒ وهو جواز الخروج إلى الجهاد بدون إذن الوالدين إذا كان الجهاد Ùرض عين، لأنه إذا تعين الجهاد Ùتركه معصية، ولا طاعة لمخلوق ÙÙŠ معصية الله عز وجل، ولزوم إذنهما إذا كان الجهاد Ùرض ÙƒÙاية، لأنه والØالة هذه يكون برهما Ùرض عين Ùيقدم على Ùرض الكÙاية.
قال السرخسي: «ÙˆÙ„يس من الصواب أن يترك Ùرضًا عينًا ليتوصل إلى ما هو Ùرض ÙƒÙاية، ولأن ما ÙŠÙوته من تضييع والداه لا يمكنه تداركه. وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد ÙÙŠ وقت آخر»([187]).
وقد جاءت Ø£Øاديث كثيرة تأمر بأخذ إذن الوالدين Ùمنها: ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: «Ø¬Ø§Ø¡ رجل إلى النبي e Ùاستأذنه ÙÙŠ الجهاد، Ùقال: Ø£Øيّ والداك؟ قال: نعم، قال: ÙÙيهما Ùجاهد»([188]).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «Ø£Ù† رجلاً هاجر إلى رسول الله e من اليمن، Ùقال: هل لك Ø£Øد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا.
قال: Ùارجع إليهما Ùاستأذنهما، Ùإن أذنا لك Ùجاهد، وإلا Ùبرَّهما»([189]).
وأما ما جاء ÙÙŠ عدم اشتراط إذنهما كالذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما- قال: «Ø£Ù† رجلاً جاء إلى النبي e Ùسأله عن Ø£Ùضل الأعمال؟ Ùقال رسول الله e: الصلاة، ثم قال: مه؟ قال: الصلاة، ثم قال: مه؟ قال: الصلاة -ثلاث مرات- قال: Ùلما غلب عليه قال رسول الله e: «Ø§Ù„جهاد ÙÙŠ سبيل الله» قال الرجل: Ùإن لي والدين، قال رسول الله e: «Ø¢Ù…رك بالوالدين خيرًا». قال: والذي بعثك بالØÙ‚ نبيًا لأجاهدن ولأتركنهما، قال رسول الله e: أنت أعلم»([190]). Ùهذا Ù…Øمول على Ùرض العين، والأØاديث التي قبله Ù…Øمولة على Ùرض الكÙاية، جمعًا بين الأØاديث([191]).
وبما أن الإذن ÙÙŠ جهاد Ùرض الكÙاية لازم Ùإنه يترتب على عدم أخذ الإذن أنه إن قتل لا يكون شهيدًا، وقد يستدل لهذا بما روي عن أصØاب الأعراÙ([192]) أنهم قوم قتلوا ÙÙŠ سبيل الله، ولم يستأذنوا آباءهم، Ùعادل عقوقهم استشهادهم.
وروي أن النبي e سئل عن أصØاب الأعرا٠Ùقال: «Ù‚وم قتلوا ÙÙŠ سبيل الله ÙÙŠ معصية آبائهم، Ùمنعهم من النار قتلهم ÙÙŠ سبيل الله، ومنعهم من الجنة معصية آبائهم»([193]).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «Ø³Ø¦Ù„ رسول الله e عن أصØاب الأعراÙØŒ Ùقال: قوم قتلوا ÙÙŠ سبيل الله وهم عصاة لآبائهم، Ùمنعهم الشهادة أن يدخلوا النار، ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة...»([194]).
ÙˆØيث إن هذه الأØاديث التي جاءت ÙÙŠ هذا المعنى لا تخلو من مقال، Ùقد نص بعض علماء الشاÙعية على أن المقتول ÙÙŠ Øرب الكÙار إذا كان عاصيًا بالخروج Ùهو شهيد([195]).
ÙˆØيث إن هذه المعصية داخلة ÙÙŠ عموم المعاصي Ùإنني سأرجئ Ø§Ù„ØªØ±Ø¬ÙŠØ Ùيها إلى المسألة التي بعدها -إن شاء الله تعالى-.
وأÙردناها بالبØØ« هنا لورود بعض الآثار التي تنص عليها، والله تعالى أعلم.
ثالثًا: المعصية والشهادة:
المراد من هذا المانع هو كون الشهادة Øصلت بسبب Ù…Øرم، أو ÙÙŠ Øال ارتكاب كبيرة.
أما أن يخلو Ø£Øد من العيوب، ويتطهر من الذنوب Ùهذا بعيد، والمعصوم من عصمه الله عز وجل.
وقد أكد ابن Øجر هذا المعنى Ùقال: «...ونظيره من عصاة المؤمنين إذا قتله الكاÙر مجاهدًا ÙÙŠ سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا مقبلاً غير مدبر، Ùإنه شهيد لا Ù…Øالة، ولو كانت له ذنوب أخرى لم يتب منها»([196]).
ويدل لهذا ما ثبت من قول النبي e: «ÙŠØºÙر للشهيد كل ذنب إلا الدين»([197]).
ÙÙÙŠ هذا الØديث دلالة على أنّ الشهادة تكÙر جميع الذنوب والخطايا، أما من أخرج الÙاسق من عموم الشهداء Ù„Ùسقه Ùقوله غير صØÙŠØØŒ وهذا الØديث Øجة عليه([198]).
وكذلك ما رواه عتبة بن عبد السلمي t قال: قال رسول الله e: «Ø§Ù„قتلى ثلاثة... ورجل مؤمن قرÙ([199]) على Ù†Ùسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنÙسه وماله ÙÙŠ سبيل الله، Øتى إذا لقي العدو قاتل Øتى يقتل، Ù…Øيت ذنوبه وخطاياه، إن السي٠مØاء الخطايا...»([200]).
لكن العلماء اختلÙوا Ùيمن قتل أو مات بسبب من أسباب الشهادة وهو متلبس بالمعصية ومباشر لها، هل ØªØµØ Ø´Ù‡Ø§Ø¯ØªÙ‡ الأخروية؟ أو أن شؤم المعصية ÙŠØول بين المرء وبين بلوغه هذه المنزلة؟
ولأن الØكم على الشيء Ùرع عن تصوره Ùسنذكر -إن شاء الله- بعض الأمثلة Øتى يتم تصور المسألة، وهي أمثلة ذكرها العلماء، ويقاس غيرها عليها، ومن ذلك:
1- من قاتل على Ùرس مغصوب Ùقتل([201]).
2- من خرج إلى الجهاد وكان عاصيًا بخروجه، وذلك إما بعقوق الوالدين، أو بدين([202]).
3- الغريق العاصي بركوبه البØر، كمن ركبه لشرب الخمر([203]).
4- من ماتت بالطلق وهي Øامل من زنا([204]).
5- من غرق ÙÙŠ قطع الطريق([205]).
6- إذا كان قوم ÙÙŠ معصية Ùوقع عليهم البيت Ùماتوا([206]) بسبب الهدم.
7- من غرق وهو سكران، أو بسبب السكر([207]).
ÙˆÙÙŠ أصل هذه المسألة عدة أقوال، هي:
القول الأول:
أنه لا تØصل له درجة الشهادة، واستدل لذلك بما يلي:
1- قوله تعالى: ﴿أًمْ ØَسÙبَ الَّذÙينَ اجْتَرَØÙوا السَّيّÙئَات٠أّن نَّجْعَلَهÙمْ كَالَّذÙينَ آمَنÙوا وَعَمÙÙ„Ùوا الصَّالÙØَات٠سَوَاء مَّØْيَاهÙÙ… وَمَمَاتÙÙ‡Ùمْ سَاء مَا ÙŠÙŽØْكÙÙ…Ùونَ﴾ [الجاثية: 21].
ووجه الدلالة: أن من مات بسبب من أسباب الشهادة وقد تعاطى السيئات والمعاصي، ليس كمثل من آمن وعمل الصالØات ÙÙŠ المنزلة، وأنه لشؤم المعصية المتلبس بها ÙŠØرم درجة الشهادة([208]).
2- وقد يستدل على ذلك بما روي «Ø£Ù† رسول الله e لما أراد أن يغير على خيبر قال: لا يتبعنا مصعب([209]) ولا مضعÙ([210])ØŒ Ùأتبعه أعرابي على بكر([211]) له صعب Ùوقصه([212])ØŒ Ùقتله، Ùبلغ ذلك رسول الله e بعد ÙØªØ Ø®ÙŠØ¨Ø±ØŒ Ùأمر بلالاً ينادي: ألا إن الجنة لا تØÙ„ لعاص»([213]).
3- ما روي «Ø£Ù† رسول الله e قال -Øين خرج إلى تبوك-: لا يخرج معنا إلا مقو([214]). Ùخرج رجل على بكر له صعب، Ùوقص به Ùمات، Ùقال الناس: الشهيد الشهيد، Ùأمر رسول الله e بلالاً ينادي: ألا لا تدخل الجنة إلا Ù†Ùس مؤمنة، ولا يدخلها عاص»([215]).
القول الثاني:
أنه تØصل له درجة الشهادة لأمور:
1- أن الشارع قد رتب ثواب الشهادة على صÙØ© معينة كمن قتل ÙÙŠ سبيل الله، أو مات بالطاعون، أو مات بالغرق، أو غيرهما، Ùإذا Øصلت للمسلم هذه الصÙØ© Øصل له ذلك الثواب الموعود به من الله سبØانه وتعالى، والنصوص الشرعية لم تشترط غير الإسلام ÙÙŠ الجملة، كما ØµØ±Ø Ù…Ù† قول النبي e: «Ø§Ù„طاعون شهادة لكل مسلم»([216]). Ùهذا ØµØ±ÙŠØ ÙÙŠ العموم، Ùتبين أن النصوص لم تأت بوص٠زائد على الإسلام([217]).
2- وهذا القول رجØÙ‡ السبكي Ùقال: «ÙˆØ£Ù…ا من خرج إلى الجهاد، وكان عاصيًا بخروجه، وذلك إما بعقوق الوالدين أو بدين أو Ù†Øوهما، Ùهو كالمصلي ÙÙŠ الدار المغصوبة، والعاصي بالسÙر ونØوهما ÙŠØسن أن يتردد الÙقهاء Ùيه، بالنسبة إلى كونه من شهداء الآخرة أو لا؟ والأقرب أنه من شهداء الآخرة لقصد إعلاء كلمة الله، وقتاله، ولكنه قارنته معصية من وجه آخر، Ùلعمله وجهان: وجه طاعة، ووجه معصية. وقد يكÙر الله عنه المعصية بسبب الطاعة، وقد يربو وجه الطاعة على وجه المعصية. أما كونه من شهداء الدنيا بالنسبة إلى الغسل والصلاة، Ùلا ينبغي أن يتردد Ùيه، بل يكون شهيد قطعًا، والله أعلم»([218]).
وقد ذكر ابن Øجر هذين القولين بلÙظ الاØتمال، ولم يرجØØŒ وكأنه والله أعلم قد مال إلى القول الثاني، وذلك ظاهر من خلال عرضه لأدلة الÙريقين، وجوابه على أدلة القول الأول([219]).
القول الثالث:
التÙصيل ÙÙŠ المسألة، Ùالمعصية إذا كانت منÙكة عن سبب الشهادة Øصلت له الشهادة وإن قارنتها معصية، لأنه لا تلازم بينهما، وأما إن كانت غير منÙكة عن سبب الشهادة لم تØصل منزلة الشهادة.
وجعلوا «Ø§Ù„أصل ÙÙŠ هذا أن كل من مات ÙÙŠ سبب معصية Ùليس بشهيد، وإن مات ÙÙŠ معصيته بسبب من أسباب الشهادة Ùله أجر شهادة، وعليه إثم معصيته»([220]).
ومثل للمعصية المنÙكة عن سبب الشهادة بمن قاتل على Ùرس مغصوب Ùقتل([221]). وأيضًا المسألة التي سبقت ÙÙŠ عدم أخذ إذن الوالدين.
ومثل للمعصية غير المنÙكة بمن شرق بالخمر Ùمات([222])ØŒ Ùإنه مات بسبب الشرقة بالخمر وهي معصية، Ùالجهة هنا غير منÙكة، Ùإن المØصل لزهوق النÙس هو ما به المعصية لا غير، إذ ليس هناك سبب غير الشرقة بالخمر، Ùلا يكون ما به المعصية Ù…Øصلاً للشهادة مع اتØاد الجهة([223]).
وهذا القول ذهب إليه بعض أهل العلم([224]).
ويظهر لي -والله أعلم- أنه القول الراجØØŒ لوجاهة أدلته.
ويجاب عن أصØاب القول الأول بما يلي:
1- أنه لا دلالة ÙÙŠ الآية ÙÙŠ قوله تعالى: ﴿أًمْ ØَسÙبَ الَّذÙينَ اجْتَرَØÙوا السَّيّÙئَات٠أّن نَّجْعَلَهÙمْ كَالَّذÙينَ آمَنÙوا وَعَمÙÙ„Ùوا الصَّالÙØَاتÙ..ï´¾ [الجاثية: 21]. لأنه لا يلزم من Øصول درجة الشهادة لمن Ø§Ø¬ØªØ±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ¦Ø§Øª أن يساوي المؤمن الذي عمل الصالØات ÙÙŠ المنزلة، Ùإن درجات الشهداء متÙاوتة([225]). ÙÙÙŠ الØديث: «Ø¥Ù† ÙÙŠ الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين ÙÙŠ سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض...»([226]).
2- أما الأØاديث التي استدلوا بها Ùإنها تؤيد ما رجØناه، لأنّ المعصية غير منÙكة عن سبب الشهادة، ÙÙÙŠ الØديث إشارة إلى أنه قد أعان على قتل Ù†Ùسه([227]) بركوبه دابة ضعيÙØ© لا تقوى على Øمله، وخال٠أمره eØŒ ولذلك Ø£Ùتى شيخ الإسلام ابن تيمية Ùيمن ركب البØر وغلب على ظنه عدم السلامة أنه لا يقال له شهيد، لأنه قد أعان على Ù†Ùسه([228]).
أما أصØاب القول الثاني، وعن استدلالهم بØديث: «Ø§Ù„طاعون شهادة لكل مسلم». Ùهذا صØÙŠØ Ù„ÙƒÙ† ليس على الإطلاق، بل مع استيÙاء الشروط وانتÙاء الموانع، التي بينتها الأدلة، كالصبر، والاØتساب، وعدم الÙرار، ومن ذلك أن لا تكون الشهادة بسبب معصية مرتبطة بها غير منÙكة عنها، ويدل على هذا الأØاديث التي استدل بها أصØاب القول الثاني، Ùكان بهذا الجمع بين الأقوال وإعمالاً للنصوص الواردة ÙÙŠ ذلك من غير تعارض، والله تعالى أعلم وأØكم.
([1]) انظر ÙÙŠ هذا: بدائع الصنائع، للكاساني: 1/324ØŒ Øاشية رد المØتار، لابن عابدين: 2/252ØŒ مواهب الجليل، للخطاب: 2/249ØŒ الÙواكه الدواني، للنÙراوي: 1/462ØŒ الوسيط، للغزالي: 2/378 - 379ØŒ المجموع، للنووي: 5/225.
([2]) انظر: Øاشية رد المØتار: 2/252ØŒ مواهب الجليل: 2/249ØŒ جواهر الإكليل: 1/115ØŒ المجموع للنووي: 5/225ØŒ الÙروع، لابن Ù…ÙÙ„Ø: 2/214ØŒ كشا٠القناع، للبهوتي: 2/98.
([3]) انظر: نهاية المØتاج، للرملي: 2/497.
([4]) سيأتي تÙصيل ذلك إن شاء الله ÙÙŠ مبØØ« أسباب الشهادة.
([5]) انظر بدائع الصنائع، للكاساني: 1/322ØŒ البناية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©ØŒ للعيني: 3/308ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±Ù‚Ø§Ù†ÙŠ على مختصر خليل: 2/230ØŒ Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¬Ù„ÙŠÙ„ØŒ لمØمد عليش: 1/310ØŒ روضة الطالبين، للنووي: 2/118 - 119ØŒ تØÙØ© المØتاج، لابن Øجر الهيتمي: 3/166 - 167ØŒ المغني، لابن قدامة: 3/476.
([6]) منهم الراÙعي ÙÙŠ كتابه "العزيز Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ²": 2/423ØŒ والنووي ÙÙŠ "روضة الطالبين": 2/118 - 119ØŒ وابن Øجر ÙÙŠ "ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ": 2/52.
([7]) أخرجه Ø£Øمد، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 14/32ØŒ وقال الساعاتي: إسناده جيد. والدارمي: 2/206. قال شعيب وعبد القادر الأرناؤوط: إسناده Øسن، زاد المعاد: 3/94.
([8]) مجموع الÙتاوى: 12/468.
([9]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والØسبة، من كتاب الإيمان، رقم 54. ومسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، باب قوله e: "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل Ùيه الغزو وغيره من الأعمال، كتاب الإمارة، رقم 1907.
([10]) أخرجه مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، باب من قاتل للرياء والسمعة استØÙ‚ النار، كتاب الإمارة، رقم 1905.
وأخرجه الترمذي، باب ما جاء ÙÙŠ الرياء والسمعة، كتاب الزهد، رقم 2382ØŒ وزاد Ùيه: أن معاوية لما بلغه الØديث بكى وقال: صدق الله ورسوله: ï´¿Ù…ÙŽÙ† كَانَ ÙŠÙرÙيد٠الْØَيَاةَ الدّÙنْيَا وَزÙينَتَهَا Ù†ÙÙˆÙŽÙّ٠إÙلَيْهÙمْ أَعْمَالَهÙمْ ÙÙيهَا ÙˆÙŽÙ‡Ùمْ ÙÙيهَا لاَ ÙŠÙبْخَسÙونَ Ø£ÙوْلَـئÙÙƒÙŽ الَّذÙينَ لَيْسَ Ù„ÙŽÙ‡Ùمْ ÙÙÙŠ الآخÙرَة٠إÙلاَّ النَّار٠وَØَبÙØ·ÙŽ مَا صَنَعÙواْ ÙÙيهَا وَبَاطÙÙ„ÙŒ مَّا كَانÙواْ يَعْمَلÙونَ﴾ [هود: 15ØŒ 16]. وقال الترمذي: هذا Øديث Øسن غريب. سنن الترمذي: 4/593ØŒ رقم 2382.
([11]) أخرجه مالك ÙÙŠ الموطأ، كتاب الجهاد، باب ما تكون Ùيه الشهادة، رقم 35.
([12]) المنتقى للباجي: 3/209ØŒ بتصرÙ.
([13]) هو: أبو زكريا، Ø£Øمد بن إبراهيم بن Ù…Øمد الدمشقي، ثم الدمياطي، الشيخ العلامة الإمام القدوة، أكثر المرابطة والجهاد، Øتى قتل شهيدًا. له مؤلÙات ناÙعة، منها: تنبيه الغاÙلين من أعمال الجاهلين، ومشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، وغيرها. توÙÙŠ سنة 814هـ. انظر: الأعلام، للزركلي: 1/87.
([14]) مشارع الأشواق: 2/623، 624.
([15]) منهم ابن النØاس ÙÙŠ المرجع السابق، والقرطبي ÙÙŠ تÙسيره: 7/239ØŒ وابن Øجر ÙÙŠ الÙتØ: 6/35ØŒ وابن رجب ÙÙŠ جامع العلوم والØكم: 1/82ØŒ والصنعاني ÙÙŠ سبيل السلام: 4/87ØŒ والقراÙÙŠ ÙÙŠ الÙروق: 3/22 - 23.
([16]) مشارع الأشواق: 2/626ØŒ بتصرÙ.
([17]) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب ÙÙŠ الرجل يغزو ويلتمس الأجر والغنيمة، رقم 2535ØŒ وسكت عنه. والبيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 9/167. ÙˆØسن إسناده الØاÙظ ابن Øجر، ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/35.
([18]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/35.
([19]) انظر: مشارع الأشواق: 2/627.
([20]) أخرجه البخاري، باب Øديث كعب بن مالك، وقول الله عز وجل: ﴿وَعَلَى الثَّلاَثَة٠الَّذÙينَ Ø®ÙلّÙÙÙواْ ï´¾ [التوبة118]ØŒ كتاب المغازي، رقم 4418.
([21]) هو: الإمام أبو عبد الله Ù…Øمد بن Ø£Øمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي، له مصنÙات ناÙعة، منها: الجامع لأØكام القرآن، التذكرة بأØوال الموتى والآخرة. توÙÙŠ سنة 671هـ. انظر: الديباج المذهب، لابن ÙرØون، ص317ØŒ ومعجم المؤلÙين: 8/239.
([22]) تÙسير القرطبي: 7/239.
([23]) أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائØØŒ باب إباØØ© ميتات البØر، رقم 1935.
([24]) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا Ùغنم ومن لم يغنم، رقم 1906.
([25]) مشارع الأشواق: 2/630.
([26]) هو: الإمام زين الدين، أبو الÙرج، عبد الرØمن بن Ø£Øمد بن رجب الØنبلي، البغدادي، الدمشقي، الÙقيه، الزاهد، البارع، الأصولي، المØدث، له المصنÙات المÙيدة الكثيرة، منها: كتاب القواعد الÙقهية، وجامع العلوم والØكم، وغيرها. توÙÙŠ سنة 795هـ. انظر: ذيل ابن عبد الهادي على طبقات الØنابلة، يوس٠بن Øسن بن عبد الهادي، ص36ØŒ والرد الواÙر، لابن ناصر الدين، ص188.
([27]) جامع العلوم والØكم: 1/82.
([28]) هو: Ø£Øمد بن إدريس بن عبد الرØمن بن عبد الله الصنهاجي، المالكي، انتهت إليه رئاسة الÙقه على مذهب الإمام مالك، كان إمامًا بارعًا ÙÙŠ الÙقه والأصول، من مصنÙاته: "الÙروق"ØŒ Ùˆ"ØªÙ†Ù‚ÙŠØ Ø§Ù„Ùصول". توÙÙŠ سنة 684هـ. انظر: الديباج المذهب، ص62ØŒ وشجرة النور الزكية، ص188.
([29]) الكراع: اسم لجميع الخيل. النهاية: 4/165.
([30]) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي e: "من استطاع الباءة Ùليتزوج..."ØŒ رقم 5065. وأخرجه مسلم، باب استØباب Ø§Ù„Ù†ÙƒØ§Ø Ù„Ù…Ù† تاقت Ù†Ùسه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم، كتاب النكاØØŒ رقم 1400ØŒ كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
([31]) الÙروق، للقراÙÙŠ: 3/22 - 23.
([32]) أخرجه النسائي ÙÙŠ سننه، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر، كتاب الجهاد، رقم 3140.
وقال عنه الØاÙظ ابن Øجر: إسناده جيد، ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/34. ÙˆØسن العراقي إسناده ÙÙŠ المغني عن الأسÙار ÙÙŠ الأسÙار ÙÙŠ تخريج ما ÙÙŠ الإØياء من الأخبار، Ø¥Øياء علوم الدين: 4/587.
([33]) الكريمة: أي العزيزة على صاØبها. النهاية: 4/167.
([34]) الكÙاÙ: هو الذي لا ÙŠÙضل عن الشيء، ويكون بقدر الØاجة إليه. النهاية: 4/191.
([35]) أخرجه أبو داود ÙÙŠ سننه، باب Ùيمن يغزو ويلتمس الدنيا، كتاب الجهاد، رقم 2515.
وأخرجه النسائي ÙÙŠ سننه، باب Ùضل الصدقة ÙÙŠ سبيل الله عز وجل، كتاب الجهاد، رقم 3188. ÙˆØسن إسناده الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø³Ù†Ù† أبي داود، رقم 2195. كما Øسنه الأرناؤوط ÙÙŠ تØقيقه لزاد المعاد: 3/89.
([36]) أخرجه البخاري، باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ ÙÙŠ كتاب Ùرض الخمس، رقم 3126.
([37]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/260.
([38]) سبل السلام: 4/88ØŒ بتصرÙ.
([39]) أخرجه النسائي، باب من غزا ÙÙŠ سبيل الله ولم ينو من غزاته إلا عقالاً، كتاب الجهاد والسير: 6/24ØŒ رقم 3138. والØديث Øسن إسناده الألباني ÙÙŠ مشكاة المصابيØ: 2/1130.
([40]) أخرجه أبو داود، باب Ùيمن يغزو ويلتمس الدنيا، كتاب الجهاد، رقم 2516. والØاكم ÙÙŠ المستدرك، كتاب الجهاد، وقال: صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي: 2/25. ÙˆØسنه الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø£Ø¨ÙŠ داود، رقم 2196.
([41]) جامع العلوم والØكم: 1/82. وانظر: Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ± الكبير للسرخسي: 1/26.
([42]) مشارع الأشواق: 2/627.
([43]) مدارج السالكين: 2/158.
([44]) تÙسير ابن كثير: 2/302 - 303ØŒ بتصرÙ.
([45]) Øكاه القرطبي عن الجمهور، واستدل له بقول عنترة:
Ùلم أر Øيًا صابروا مثل صبرنا |
|
ولا كاÙØوا مثل الذين نكاÙØ |
الجامع لأØكام القرآن: 4/205.
([46]) عمدة الØÙاظ، للسمين، ص117.
([47]) تÙسير ابن كثير: 2/281ØŒ Ø£Øكام القرآن، للشاÙعي، ص37.
([48]) عمدة الØÙاظ، ص143.
([49]) Ø£Øكام القرآن، للشاÙعي، ص381ØŒ بتصرÙ.
([50]) Ø£Øكام القرآن، للشاÙعي، ص381ØŒ بتصرÙ.
([51]) جاء ÙÙŠ الÙتاوى الهندية: 2/193: "وإن كان عدد المسلمين نص٠عدد المشركين لا ÙŠØÙ„ لهم الÙرار، وهذا إذا كان معهم أسلØØ©ØŒ وأما من لا Ø³Ù„Ø§Ø Ù„Ù‡ Ùلا بأس بأن ÙŠÙر ممن معه السلاØ...وعلى هذا Ùلا بأس أن ÙŠÙر الواØد من الثلاثة... وإذا كان عددهم اثني عشر ألÙًا أو أكثر لا ÙŠØÙ„ لهم الÙرار إن كان عدد الكÙار أضعا٠عددهم، وهذا إذا كانت كلمتهم واØدة...".
وجاء عند المالكية قولهم: "ÙˆØرم الÙرار من العدو إن بلغ المسلمون النص٠من عدد الكÙار، كمائة من مائتين ولم يبلغوا -أي المسلمون- اثني عشر ألÙًا، Ùإن بلغوا Øرم الÙرار ولو كثر الكÙار جدًا ما لم تختل٠كلمتهم...". Øاشية الدسوقي: 2/178 - 179.
وجاء عند الشاÙعية قولهم: "ويØرم الانصرا٠عن الص٠إذا لم يزد عدد الكÙار عن مثلينا إلا متØرÙًا لقتال أو متØيزًا إلى Ùئة يستنجد بها...". مغني المØتاج: 4/224.
وجاء عند الØنابلة قولهم: "ويØرم Ùرار الجماعة من مثليهم، لقوله تعالى: ï´¿ÙÙŽØ¥ÙÙ† ÙŠÙŽÙƒÙÙ† مّÙنكÙÙ… مّÙئَةٌ صَابÙرَةٌ يَغْلÙبÙواْ Ù…ÙئَتَيْنÙï´¾ [الأنÙال66]....." كشا٠القناع: 3/45.
([52]) أورد ابن Øجر الهيتمي ÙÙŠ كتابه "الزواجر عن اقترا٠الكبائر" قرابة Ø£Øد عشر Øديثًا عند ذكر كبيرة التولي من الزØÙ: 2/171 - 172.
([53]) الموبقات: أي الذنوب المهلكات. النهاية: 5/146.
([54]) أخرجه البخاري، باب قوله تعالى: ï´¿Ø¥Ùنَّ الَّذÙينَ يَأْكÙÙ„Ùونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ï´¾ . من كتاب الوصايا، رقم 2766. ومسلم ÙÙŠ كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم 89.
([55]) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل ÙÙŠ سبيل الله ÙƒÙرت خطاياه إلا الدين، رقم 1885.
([56]) Ùتاوى السبكي: 2/347 - 348ØŒ بتصرÙ.
([57]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الصبر عند القتال، رقم 2833.
([58]) أخرجه ابن أبي عاصم ÙÙŠ كتابه الجهاد: 2/637ØŒ رقم 269. وصØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø¹ØŒ رقم 1293. وأخرجه أبو داود ÙÙŠ سننه، كتاب الصلاة، باب ÙÙŠ الاستعاذة، رقم 1552. والنسائي ÙÙŠ سننه، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من التردي والهدم، رقم 5531.
([59]) Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù†ÙˆÙˆÙŠ على صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 13/29.
([60]) مشارع الأشواق: 2/621.
([61]) الطاعون: هو وباء من الأوبئة، سنتØدث عنه وعن أعراضه ÙˆØقيقته -إن شاء الله تعالى- عند الØديث عن أنواع الشهادة ÙÙŠ الÙصول القادمة.
([62]) المراق: بتشديد القاÙ: ما رق من أسÙÙ„ البطن ولان. النهاية: 4/321.
([63]) أخرجه الطبراني ÙÙŠ الأوسط، رقم 5527ØŒ وقد Øسن إسناده المنذري ÙÙŠ الترغيب والترهيب: 4/339ØŒ والهيثمي ÙÙŠ مجمع الزوائد: 2/315ØŒ والألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø¹ الصغير، رقم 3946.
([64]) أخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 17/207 - 208. قال الهيثمي: "ورجال Ø£Øمد ثقات". مجمع الزوائد: 2/315ØŒ ÙˆØسن إسناده ابن Øجر ÙÙŠ الÙتØ: 10/198.
([65]) أخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 17/207. قال عنه الهيثمي ÙÙŠ المجمع: 2/315: "ورجال Ø£Øمد ثقات"ØŒ قال ابن Øجر: "وسنده ØµØ§Ù„Ø Ù„Ù„Ù…ØªØ§Ø¨Ø¹Ø§Øª". الÙتØ: 10/198. والØديث صØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ الجامع الصغير، رقم 4276ØŒ وقال عنه ÙÙŠ السلسلة الصØÙŠØØ©: 3/282 -بعدما تØدث عن إسناده-: "وبالجملة ÙالØديث إن لم يكن صØÙŠØًا Ùهو على الأقل Øسن".
([66]) الزواجر عن اقترا٠الكبائر، ابن Øجر الهيتمي: 2/174ØŒ بتصرÙ.
([67]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، باب أجر الصابر ÙÙŠ الطاعون، من كتاب الطب، رقم 5734.
([68]) بذل الماعون، ص200.
([69]) بذل الماعون، ص200.
([70]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 10/204.
([71]) بدائع الصنائع: 1/322.
([72]) تبيين الØقائق، للزيلعي: 1/248 - 249ØŒ بدائع الصنائع: 1/322ØŒ البناية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©: 3/319 - 320.
([73]) الأصل، لمØمد بن الØسن الشيباني: 1/366ØŒ Øاشية رد المØتار: 2/247ØŒ بدائع الصنائع: 1/322ØŒ بتصرÙ.
([74]) المبسوط، للسرخسي: 2/54.
([75]) Øاشية العدوي على الخرشي: 2/369ØŒ الأم: 1/448ØŒ الÙروع: 2/211.
([76]) هو: يعقوب بن إبراهيم بن Øبيب الأنصاري، أبو يوس٠القاضي صاØب أبي ØنيÙØ©ØŒ Ø£Øد أئمة الØÙ†Ùية الكبار، من مصنÙاته: كتاب الخراج. توÙÙŠ سنة 182هـ. انظر: تاج التراجم، لابن قطلوبغا، ص315ØŒ ومعجم المؤلÙين: 13/240.
([77]) هو: Ù…Øمد بن الØسن بن Ùرقد الشيباني، ولد سنة 132هـ، صØب الإمام أبا ØنيÙØ© وأخذ عنه الÙقه، وكان من كبار المجتهدين، له مصنÙات، منها: الجامع الكبير، والسير الكبير، وغيرها. توÙÙŠ سنة 189هـ. انظر: تاج التراجم، ص237ØŒ والÙوائد البهية ÙÙŠ تراجم الØÙ†Ùية للكنوي، ص163ØŒ ومعجم المؤلÙين: 9/207.
([78]) الأصل: 1/366 - 367ØŒ وقد ذهب علماء الØÙ†Ùية إلى اعتماد قول أبي ØنيÙØ© ÙÙŠ هذه المسألة، ولم يعتمدوا قول الصاØبين مع اتÙاقهما، وهذا على رأي من جعل قول أبي ØنيÙØ© هو المعتمد على الإطلاق وإن اتÙÙ‚ الصاØبان على قول مخال٠له، وقيل: إن كان أبو ØنيÙØ© ÙÙŠ جانب وصاØباه ÙÙŠ جانب ÙالمÙتي بالخيار. "المذهب عند الØÙ†Ùية"ØŒ Ù…Øمد إبراهيم Ø£Øمد علي، ص17ØŒ 32.
([79]) سبق تخريجه.
([80]) المغني: 3/470 - 471.
([81]) المغني: 3/470.
([82]) البناية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©ØŒ للعيني: 3/319ØŒ بتصرÙ.
([83]) هو: الإمام أبو Ù…Øمد عبد الله بن Ø£Øمد بن قدامة المقدسي، ولد سنة 541هـ، عالم Ùقيه مجتهد، شيخ الØنابلة ÙÙŠ عصره، له مصنÙات، منها: المغني، الكاÙÙŠØŒ المقنع. توÙÙŠ سنة 620هـ. انظر: ذيل طبقات الØنابلة، لابن رجب: 2/133ØŒ ومعجم المؤلÙين: 6/30.
([84]) انظر المغني: 3/470 - 471.
([85]) الإصابة: 1/298 - 299، وانظر الاستيعاب: 1/283.
([86]) الإصابة: 3/35 - 36، وانظر الطبقات، لابن سعد: 3/150.
([87]) انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر: 1/285.
([88]) سبق تخريجه.
([89]) الإصابة: 1/297ØŒ وانظر ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/32 - 33. ولمزيد من الإطلاع، انظر: Øاشية كتاب الجهاد، لابن أبي عاصم: 2/445ØŒ لمØققه: مساعد الØميد.
([90]) لم أجد ÙÙŠ كتب السير -التي بين يدي- إشارة إلى ما Ùعل Ù†ØÙˆ شهداء بدر، وقد جاءت بعض الآثار المرسلة تبين أنهم دÙنوا بدمائهم، وصلى عليهم، Ùمن هذه الآثار: ما روي عن عطاء أنه قال: "صلى النبي e على قتلى بدر". أخرجه عبد الرزاق ÙÙŠ المصنÙ: 3/542ØŒ رقم 6637ØŒ وابن أبي شيبة ÙÙŠ المصنÙ: 6/451ØŒ رقم 32814ØŒ والواقدي ÙÙŠ المغازي: 1/146.
وروي عن ابن جريج قوله: "وبلغني أن شهداء بدر دÙنوا كما هم". أخرجه عبد الرزاق ÙÙŠ المصنÙ: 5/277ØŒ رقم 9598.
وأشار الكاساني (ت 587هـ) إلى أن شهداء بدر لم يغسلوا، ÙÙŠ معرض رده على من قال بغسل الشهيد، Ùقال: "... والدليل عليه أنه كما لم تغسل شهداء Ø£Øد، لم تغسل شهداء بدر والخندق وخيبر...". بدائع الصنائع: 1/324.
واستدل الماوردي (ت 450هـ) -رØمه الله- على مسألة الارتثاث بـ"ما روي أن عبيدة بن الØارث أصيبت رجله ببدر، ÙØمل وعاش Øتى مات بالصÙراء، Ùغسله النبي e". الØاوي: 3/204.
وقصة موته هذه رواها الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/188ØŒ وقال: "صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه"ØŒ وواÙقه الذهبي، وليس Ùيها ذكر للغسل أو الصلاة.
وكذلك أورد هذه القصة ابن عبد البر ÙÙŠ الاستيعاب: 2/445ØŒ وابن Øجر ÙÙŠ الإصابة: 2/449 بدون ذكر للغسل أو الصلاة.
وعدم ورود آثار ÙÙŠ شهداء بدر علله الشبراملسي -رØمه الله- بقوله: "قوله أمر ÙÙŠ قتلى Ø£Øد بدÙنهم" أي وأما من استشهد قبلهم من المسلمين كأهل بدر Ùالظاهر أنه لم ينقل Ùيهم عنه غسل ولا عدمه، ولعل Øكمة ذلك أن الصØابة كانوا يتقيدون -يتعبدون- بأمرهم. وأما Ø£Øد Ùلشدة ما Øصل للمسلمين Ùيها، باشره النبي e Ùنقل". Øاشية الشبراملسي على نهاية المØتاج: 2/497. وبمثله قال سليمان الجمل ÙÙŠ Øاشيته على Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù†Ù‡Ø¬ لزكريا الأنصاري: 2/191. قال المباركÙوري -رØمه الله- (ت1353هـ): "اعلم أنه لم يرد ÙÙŠ شيء من الأØاديث أنه e صلى على شهداء بدر، ولا أنه لم يصل عليهم...". تØÙØ© الأØوذي: 4/129. ومراده -رØمه الله- من الأØاديث، أي التي تثبت ويعتمد عليها، وإلا Ùإنه سبق وأن أوردنا بعضها، والله أعلم.
([91]) من العلماء السابقين: منصور بن يونس البهوتي ÙÙŠ كتابه "كشا٠القناع": 2/98ØŒ ÙˆÙيه: "...وقد كان ÙÙŠ شهداء Ø£Øد Øارثة بن النعمان وهو صغير"ØŒ ومن العلماء المعاصرين: وهبة الزØيلي ÙÙŠ كتابه "الÙقه الإسلامي وأدلته": 2/559ØŒ ÙˆÙيه: "...وتؤيده السنة ÙÙŠ Ùعل النبي e بشهداء Ø£Øد، ÙˆÙيهم صغير وهو Øارثة بن النعمان".
([92]) هو: Ù…Øمود بن Ø£Øمد بن موسى العنتابي، الØلبي، ثم القاهري، الØÙ†ÙÙŠØŒ معرو٠بالعيني، Ùقيه أصولي، Ù…Øدث، ولد سنة 762هـ، من تصانيÙÙ‡ الكثيرة: "عمدة القاري Ø´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠ"ØŒ Ùˆ"رمز الØقائق ÙÙŠ Ø´Ø±Ø ÙƒÙ†Ø² الدقائق" ÙÙŠ Ùروع الÙقه الØÙ†ÙÙŠØŒ Ùˆ"البناية ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©". توÙÙŠ سنة 855هـ. انظر: الÙوائد البهية ÙÙŠ تراجم الØÙ†Ùية، ص207ØŒ معجم المؤلÙين: 12/150.
([93]) البناية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©: 3/319 - 320.
([94]) تبيين الØقائق: 1/248 - 249ØŒ بتصرÙ.
([95]) المجموع: 5/266ØŒ وسيأتي تÙصيل علة عدم الغسل -إن شاء الله تعالى- ÙÙŠ مطلب غسل الشهيد.
([96]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب من ÙŠØ¬Ø±Ø ÙÙŠ سبيل الله عز وجل، رقم 2803. ومسلم ÙÙŠ Ùضل الجهاد والخروج ÙÙŠ سبيل الله، من كتاب الإمارة، رقم 1876.
([97]) تÙسير القرآن العظيم، لابن كثير: 4/478.
([98]) تÙسير القرآن العظيم، لابن كثير: 2/569.
([99]) الØاوي، للماوردي: 3/205.
([100]) السيل الجرار، للشوكاني: 1/342.
([101]) تبيين الØقائق Ø´Ø±Ø ÙƒÙ†Ø² الدقائق: 1/248ØŒ Øاشية ابن عابدين: 2/247ØŒ بدائع الصنائع: 1/322.
([102]) الكاÙÙŠ ÙÙŠ Ùقه الإمام Ø£Øمد: 1/358ØŒ كشا٠القناع: 2/99ØŒ الإنصاÙ: 2/499.
([103]) هو: الإمام أبو سعيد، عبد السلام بن سعيد بن Øبيب التنوخي القيرواني المالكي القاضي الÙقيه، ولد سنة 160هـ، وتوÙÙŠ سنة 240هـ. من مصنÙاته: المدونة ÙÙŠ الÙقه المالكي. انظر: ترتيب المدارك، للقاضي عياض: 4/45ØŒ شجرة النور الزكية، ص69ØŒ معجم المؤلÙين: 5/224.
([104]) Ø§Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ± على مختصر خليل: 1/426ØŒ Øاشية الخرشي على مختصر خليل: 2/369.
([105]) هو: الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس Ø£Øمد بن عمر بن سريج البغدادي، قدوة الشاÙعية، ÙˆØامل لواء الÙقه، تصدر للاشتغال، وتÙقه به أئمة أعلام، كان صاØب سنة وإتباع. توÙÙŠ سنة 306هـ. انظر: تذكرة الØÙاظ: 3/811.
([106]) العزيز Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ² للراÙعي: 2/427ØŒ الØاوي الكبير، للماوردي: 3/205.
([107]) أي زوجته، وهي: جميلة بنت أبي الخزرجية، أخت عبد الله بن أبي بن سلول -رضي الله عنها-. الإصابة: 4/261.
([108]) الهائعة: يعني Ø§Ù„ØµÙŠØ§Ø ÙˆØ§Ù„Ø¶Ø¬Ø©ØŒ والهيعة: الصوت الذي تÙزع منه وتخاÙÙ‡ من عدو. النهاية: 5/288.
([109]) أخرجه البيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 4/15. والØاكم ÙÙŠ المستدرك: 3/204 - 205ØŒ وقال: هذا Øديث صØÙŠØ Ø¹Ù„Ù‰ شرط مسلم ولم يخرجاه. قال النووي: "رواه البيهقي بإسناد Øسن". المجموع: 5/260. وقال الأرناؤوط: "إسناده جيد". Øاشية زاد المعاد: 3/200.
([110]) أخرجه الطبراني ÙÙŠ الكبير: 11/309. رقم 1209. قال الهيثمي: "إسناده Øسن". مجمع الزوائد: 3/23. قال ابن Øجر: إسناده لا بأس به، لكنه غريب ÙÙŠ ذكر Øمزة. ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 3/252ØŒ بتصرÙ. كما أخرجه البيهقي ÙÙŠ السنن الكبرى: 4/15. وبنØوه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 4/195ØŒ وقال: صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه. قال الذهبي: معلى بن عبد الرØمن هالك. ولغسل Øمزة شاهد مرسل عن الØسن البصري، قال: قال رسول الله e: "لقد رأيت الملائكة تغسل Øمزة"ØŒ أخرجه ابن سعد ÙÙŠ الطبقات الكبرى: 3/16. قال الألباني -عن إسناد الطبراني- سنده صØÙŠØØŒ رجاله كلهم ثقات، ÙˆÙيه رد على الØاÙظ، Ùإنه وص٠Øديث ابن عباس بالغرابة لأنه ذكر Ùيه Øمزة مع أنه قال ÙÙŠ سنده أنه لا بأس به، Ùالظاهر أن الØاÙظ -رØمه الله- لم يق٠على هذا الشاهد. Ø£Øكام الجنائز، ص56.
([111]) هو: عÙتي بن ضمرة التميمي السعدي البصري، من التابعين، روى عن أبي بن كعب، وابن مسعود، من الثقات. انظر: تهذيب التهذيب: 7/104ØŒ وتقريب التهذيب، ص381.
([112]) أخرجه عبد الله بن Ø£Øمد ÙÙŠ زوائد المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 20/35ØŒ موقوÙًا على أبي ابن كعب.
قال الهيثمي: رجاله رجال الصØÙŠØØŒ غير عتي بن ضمرة، وهو ثقة. مجمع الزوائد: 8/199. قال ابن كثير: إسناده صØÙŠØ. البداية والنهاية: 1/101. كما أخرجه أيضًا الØاكم مرÙوعًا ÙÙŠ المستدرك: 1/344 - 345ØŒ وقال: "Øديث صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه". وكذا أخرجه الطبراني ÙÙŠ الأوسط مرÙوعًا، رقم 9255ØŒ ورقم 4423.
([113]) صØÙŠØ Ø§Ù„Ù‚ØµØµ النبوي، لعمر الأشقر، ص26.
([114]) البناية Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ø§ÙŠØ©: 3/318ØŒ بتصرÙ. وانظر المبسوط: 2/58.
([115]) هو: Ù…ØÙوظ بن Ø£Øمد بن الØسن بن Ø£Øمد الكلوذاني البغدادي الØنبلي، يكني بأبي الخطاب، ولد سنة 432هـ، شيخ الØنابلة، من Ù…Øاسن العلماء، ومن أئمة أصØاب Ø£Øمد، برع ÙÙŠ الÙقه Ùصن٠Ùيه "الهداية"ØŒ Ùˆ"الانتصار ÙÙŠ المسائل الكبار"ØŒ Ùˆ"العبادات الخمس"ØŒ Ùˆ"التهذيب ÙÙŠ الÙرائض"ØŒ وغيرها. توÙÙŠ سنة 521هـ. انظر: ذيل طبقات الØنابلة، لابن رجب: 1/116ØŒ وسير أعلام النبلاء: 19/348.
([116]) أخرجه ابن سعد ÙÙŠ الطبقات: 3/427 - 428ØŒ ÙˆØسن إسناده شعيب الأرناؤوط ÙÙŠ Øاشية سير أعلام النبلاء: 1/287.
([117]) الانتصار ÙÙŠ المسائل الكبار: 2/620ØŒ وانظر المبسوط: 2/58.
([118]) من المغني: 3/469 - 470ØŒ ÙˆØاشية رد المØتار: 2/247 - 248ØŒ وبدائع الصنائع: 1/322ØŒ بتصرÙ.
([119]) المبسوط: 2/58.
([120]) Øاشية الدسوقي: 1/426ØŒ Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¬Ù„ÙŠÙ„: 1/312.
([121]) روضة الطالبين: 2/120ØŒ تØÙØ© المØتاج: 3/165.
([122]) الأصل، لمØمد بن الØسن الشيباني: 1/372 - 373.
([123]) الإنصاÙ: 2/499.
([124]) وسنذكرها -إن شاء الله تعالى- ÙÙŠ موضعها ÙÙŠ مبØØ« غسل الشهيد ص245.
([125]) سبق تخريجه.
([126]) البيان والتØصيل، لابن رشد: 2/250.
([127]) البيان والتØصيل: 2/250ØŒ بتصرÙ.
([128]) هو: الإمام أبو الوليد Ù…Øمد بن Ø£Øمد بن رشد (الجد)ØŒ ولد سنة 450هـ، من كبار Ùقهاء الأندلس وأئمتها، من مؤلÙاته: البيان والتØصيل، والمقدمات الممهدات. توÙÙŠ سنة 520هـ، انظر: الديباج المذهب، ص278ØŒ شجرة النور الزكية، ص129ØŒ معجم المؤلÙين: 8/228.
([129]) البيان والتØصيل: 2/250.
([130]) الØاوي: 3/205 - 206ØŒ بتصرÙ.
([131]) الØاوي: 3/205 - 206ØŒ بتصرÙ.
([132]) نيل الأوطار، للشوكاني: 4/30.
([133]) ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 3/252.
([134]) تبيين الØقائق: 1/249ØŒ بتصرÙ.
([135]) انظر: المجموع Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù‡Ø°Ø¨ØŒ للنووي: 2/148 - 149ØŒ والمبسوط، للسرخسي: 2/58.
([136]) انظر: بدائع الصنائع: 1/322ØŒ المبسوط: 2/58ØŒ Øاشية ابن عابدين: 2/247ØŒ المغني: 3/469ØŒ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø²Ø±ÙƒØ´ÙŠ على متن الخرقي: 1/140ØŒ الإنصاÙ: 2/238.
([137]) الأم: 1/448 - 449، روضة الطالبين: 2/119.
([138]) تبيين الØقائق: 1/247ØŒ المدونة، للإمام مالك: 1/183ØŒ كشا٠القناع: 2/100.
([139]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجهاد، باب جهاد النساء، رقم 2875.
([140]) ذكر الشوكاني ÙÙŠ السيل الجرار: 1/342ØŒ أن الزيدية يشترطون الذكورة للشهادة، وأجاب عن ذلك Ùقال: "...أما المرأة Ùظاهر لأنها من جملة من يكتب له الأجر ويكتب عليه الوزر، وعدم وجوب الجهاد عليها لا يسلبها Øكم الشهادة إذا قاتلت وقÙتلت".
([141]) هو: Ù…Øمد بن Ø£Øمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئمة، Ùقيه أصولي، مجتهد، ألقي ÙÙŠ السجن سنة 466هـ، لأنه Ø£Ùتى بأن زواج الملك بعتيقته، قبل أن تمضي عدتها Øرام، Ùقضى ÙÙŠ السجن ما يقرب من خمس عشرة سنة، وكان طلبة العلم يترددون إليه ÙيقÙون أمام سجنه، Ùأملى عليهم المبسوط -خمسة عشر مجلدًا- أشهر مؤلÙاته من خاطره دون مطالعة، كما أملى عليهم السير الكبير للشيباني. توÙÙŠ ÙÙŠ Øدود سنة 490هـ. انظر: تاج التراجم، ص234ØŒ ومقدمة ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ø¯ÙŠÙ† المنجد Ù„Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ± الكبير للسرخسي: 1/16ØŒ معجم المؤلÙين: 8/267 - 268.
([142]) المبسوط: 2/53.
([143]) انظر: صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¨Ø®Ø§Ø±ÙŠØŒ كتاب الجهاد، رقم 2788ØŒ ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/13.
([144]) انظر ÙÙŠ تعريÙÙ‡: المØصول، للرازي: 1/109ØŒ ÙˆØ´Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒÙˆÙƒØ¨ المنير، لابن النجار: 1/456ØŒ وكتاب "المانع عند الأصوليين"ØŒ الدكتور عبد العزيز الربيعة.
([145]) المقاييس ÙÙŠ اللغة: 4/376ØŒ جمهرة اللغة: 1/589ØŒ كلمة (خرÙ)ØŒ القاموس المØيط، ص1343.
([146]) Ø´Ø±Ø Øدود ابن عرÙØ©: 1/234.
([147]) المطلع على أبواب المقنع، ص118ØŒ بتصرÙ.
([148]) تÙسير ابن كثير: 1/398.
([149]) هو: الإمام تقي الدين، أبو الØسن، علي بن عبد الكاÙÙŠ بن علي الأنصاري الخزرجي، ولد سنة 683هـ، من مصنÙاته الكثيرة: الابتهاج ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù†Ù‡Ø§Ø¬ للنووي. توÙÙŠ سنة 756هـ. انظر: طبقات الشاÙعية الكبرى لولده عبد الوهاب: 10/39ØŒ رقم الترجمة 1393ØŒ ومعجم المؤلÙين: 7/127.
([150]) Ùتاوى السبكي: 2/345.
([151]) لا ألÙين: أي لا أجد. النهاية: 4/262.
([152]) الØÙ…Øمة: صوت الÙرس دون الصهيل، النهاية: 1/436.
([153]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجهاد، باب الغلول، رقم 3073.
([154]) الثقل: متاع المساÙر، والمراد ما يثقل Øمله من الأمتعة، انظر: النهاية: 1/216ØŒ ÙˆÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/217.
([155]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجهاد والسير، باب القليل من الغلول، رقم 3074.
([156]) البردة: هي الشملة المخططة. وقيل: كساء أسود مربع Ùيه صور، تلبسه الأعراب. النهاية 1/116.
([157]) أخرجه مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الإيمان، باب غلظ تØريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم 182.
([158]) الشملة: كساء يتغطى به، ويتلÙÙ Ùيه. النهاية: 2/501.
([159]) الشراك: Ø£Øد سيور النعل التي تكون على وجهها. النهاية: 2/467 - 468.
([160]) أخرجه مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الإيمان، باب تغليظ تØريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم 183.
([161]) منهم: الØطاب ÙÙŠ مواهب الجليل: 2/249ØŒ والنووي ÙÙŠ المجموع: 5/225ØŒ ÙˆØ´Ø±Ø ØµØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù…: 13/63ØŒ والرملي ÙÙŠ نهاية المØتاج: 2/496 - 497.
([162]) صØÙŠØ Ù…Ø³Ù„Ù… Ø¨Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù†ÙˆÙˆÙŠ: 2/130ØŒ بتصرÙ.
([163]) Ùتاوى السبكي: 2/346.
([164]) لسان العرب، لابن منظور: 13/167.
([165]) المØلى، لابن Øزم: 6/347ØŒ مسألة رقم 1191. وانظر ÙÙŠ تعريÙÙ‡: Ø£Øكام القرآن لابن العربي: 1/327ØŒ ÙˆØاشية ابن عابدين: 4/535ØŒ التعريÙات، للجرجاني، ص117ØŒ التوقي٠على مهمات التعاريÙØŒ للمناوي، ص344.
([166]) انظر: Øاشية ابن عابدين: 4/127ØŒ Øاشية الدسوقي: 2/175ØŒ روضة الطالبين: 10/214ØŒ الكاÙÙŠØŒ لابن قدامة: 4/119.
([167]) المصادر السابقة.
([168]) مشارع الأشواق: 1/101.
([169]) Øاشية ابن عابدين: 4/126ØŒ Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¬Ù„ÙŠÙ„: 1/713ØŒ روضة الطالبين: 10/210 - 211ØŒ الكاÙÙŠ: 4/119.
([170]) أخرجه البخاري، ÙÙŠ كتاب الجهاد، باب ظل الملائكة على الشهيد، رقم 2816. ومسلم، ÙÙŠ كتاب Ùضائل الصØابة، ÙÙŠ Ùضائل عبد الله بن عمرو بن Øرام، رقم 2471. وانظر: المغني، لابن قدامة: 13/27 - 28ØŒ ومشارع الأشواق: 1/100.
([171]) أبو داود، كتاب البيوع، باب التشديد ÙÙŠ الدين، رقم 3342ØŒ وسكت عنه أبو داود. والإمام Ø£Øمد، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 15/89 - 90.
([172]) الغريم: الدائن، والمديون ضده، والمقصود هنا: الدائن. القاموس المØيط، باب الميم، Ùصل الغين، ص1475.
([173]) المغني لابن قدامة: 13/27 - 28ØŒ بتصرÙ.
([174]) أخرجه مسلم ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الإمارة، باب من قتل ÙÙŠ سبيل الله ÙƒÙرت خطاياه إلا الدين، رقم 1885.
([175]) أخرجه النسائي، كتاب البيع، باب التغليظ ÙÙŠ الدين، رقم 4684. وأØمد ÙÙŠ مسنده، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 15/90. والØاكم ÙÙŠ المستدرك، وقال صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي.
([176]) أخرجه الترمذي ÙÙŠ كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي e أنه قال: "Ù†Ùس المؤمن..." رقم 1079ØŒ وقال الترمذي: هذا Øديث Øسن. وابن ماجه ÙÙŠ كتاب الصدقات، باب التشديد ÙÙŠ الدين، رقم 2413. وصØØÙ‡ الألباني ÙÙŠ صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù…Ø¹ØŒ رقم 6779.
([177]) سبق تخريجه.
([178]) Ø£Øمد ÙÙŠ مسنده من Øديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-ØŒ قال الساعاتي -رØمه الله-: لم أق٠عليه لغير Ø£Øمد، ÙˆÙÙŠ إسناده من لا أعرÙه، ويعضده ما قبله. الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 14/32.
كما أخرجه البزار. كش٠الأستار عن زوائد البزار: 2/117.
قال الهيثمي: رواه Ø£Øمد والبزار، وإسناد Ø£Øمد Øسن. مجمع الزوائد: 4/127.
([179]) أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلاÙها، رقم 2387. وأخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 15/89.
([180]) النسائي ÙÙŠ كتاب البيوع، باب التسهيل ÙÙŠ الدين، رقم 4686.
وابن ماجه ÙÙŠ كتاب الصدقات، باب من أدان دينًا وهو ينوي قضاءه، رقم 2408ØŒ واللÙظ له.
([181]) وقد جاء ضمن Ùتاوى اللجنة الدائمة سؤال عن من مات وعليه دين لم يستطع أداءه Ù„Ùقره، هل تبقى روØÙ‡ مرهونة معلقة؟
وقد جاءت الإجابة قريبة مما ذكرناه، وأن الوعيد ÙÙŠ الدين Ù…Øمول على من ترك مالاً يقضي منه دينه، أما من لا مال له يقضي عنه Ùيرجى ألا يتناوله هذا الØديث لقوله تعالى: ﴿لاَ ÙŠÙكَلّÙÙ٠اللّه٠نَÙْساً Ø¥Ùلاَّ ÙˆÙسْعَهَا ï´¾ [ØŒ وقوله سبØانه: ï´¿ÙˆÙŽØ¥ÙÙ† كَانَ Ø°ÙÙˆ عÙسْرَة٠ÙَنَظÙرَةٌ Ø¥ÙÙ„ÙŽÙ‰ مَيْسَرَة٠﴾ [البقرة280]ØŒ كما لا يتناول من بيت النية الØسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء، لما روى البخاري -رØمه الله- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله e قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلاÙها أتلÙÙ‡ الله"ØŒ Ùتاوى إسلامية: 2/418ØŒ جمع وترتيب Ù…Øمد عبد العزيز المسند.
([182]) الÙروع، لابن Ù…ÙÙ„Ø: 6/194.
([183]) بذل الماعون: لابن Øجر، ص146-147.
([184]) هو: الإمام أبو عبد الله Ù…Øمد بن علي بن Ù…Øمد بن عبد الله الشوكاني، ولد سنة 1173هـ، Ù…Ùسر، Ù…Øدث، Ùقيه، أصولي، مؤرخ، من مصنÙاته الناÙعة: ÙØªØ Ø§Ù„Ù‚Ø¯ÙŠØ± ÙÙŠ التÙسير، نيل الأوطار ÙÙŠ الØديث، وإرشاد الÙØول ÙÙŠ الأصول. توÙÙŠ سنة 1250هـ. انظر: التاج المكلل لصديق خان، ص452ØŒ ومعجم المؤلÙين: 11/53.
([185]) نيل الأوطار: 7/222.
([186]) مواهب الجليل: 3/350ØŒ الكاÙÙŠ ÙÙŠ Ùقه الإمام Ø£Øمد: 4/118ØŒ تكملة المجموع: 19/275 - 296. وقد ذكر الشوكاني أنه قول الجمهور، نيل الأوطار: 7/221.
([187]) Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ± الكبير، للسرخسي: 1/194.
([188]) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن الوالدين، رقم 3004.
ومسلم ÙÙŠ كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما Ø£ØÙ‚ به، رقم 2549.
([189]) أخرجه Ø£Øمد، الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 19/36ØŒ وقال الهيثمي: إسناده Øسن، مجمع الزوائد: 8/138.
وأخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب ÙÙŠ الرجل يغزو وأبواه كارهان، رقم 2530.
والنسائي، كتاب البيعة، باب ÙÙŠ البيعة على الهجرة، رقم 4163 عن عبد الله بن عمرو بلÙظ: "إني جئت أبايعك على الهجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما ÙأضØكهما كما أبكيتهما".
وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان، رقم 2782.
([190]) أخرجه Ø£Øمد ÙÙŠ المسند. الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 2/214.
([191]) انظر كلام ابن Øجر ÙÙŠ الÙتØ: 6/163 ÙÙŠ توجيه هذه الأØاديث.
([192]) اختل٠المÙسرون ÙÙŠ أصØاب الأعراÙØŒ Øتى عدها القرطبي إلى عشرة أقوال، ورجع ابن كثير إلى أن أكثرها يرجع إلى معنى واØد وهو أنهم قوم استوت Øسناتهم وسيئاتهم. وهذا ما رجØÙ‡ أيضًا Ù…Øمد رشيد رضا، وذكر أن القول بأنهم قوم خرجوا للجهاد ÙÙŠ سبيل الله بدون إذن آبائهم واستشهدوا من قبيل الخاص وأنه يدخل ÙÙŠ عموم القول السابق.
انظر: Ø£Øكام القرآن، للقرطبي: 7/135 - 136ØŒ تÙسير ابن كثير: 2/217ØŒ الدر المنثور، للسيوطي: 3/163ØŒ تÙسير المنار: 8/431-433.
([193]) أخرجه ابن جرير ÙÙŠ تÙسيره: 5/501ØŒ وابن الأنباري ÙÙŠ كتاب الأضداد، ص369. وأخرجه الطبراني ÙÙŠ المعجم الأوسط برقم 4641ØŒ قال الهيثمي: ورواه الطبراني، ÙˆÙيه أبو معشر نجيØØŒ وهو ضعيÙ. المجمع: 7/24.
([194]) رواه الطبراني ÙÙŠ الأوسط، رقم 3077ØŒ قال الهيثمي: رواه الطبراني ÙÙŠ الصغير والأوسط، ÙˆÙيه Ù…Øمد بن مخلد الدعيني، وهو ضعيÙ. المجمع: 7/23. وقال السيوطي: إن سنده ضعيÙ. الدر المنثور: 3/163. وقد أشار إلى ضع٠الآثار الواردة ÙÙŠ هذا: Ù…Øمد رشيد رضا ÙÙŠ تÙسيره: 8/431.
([195]) انظر: Øاشية الشبراملسي على نهاية المØتاج: 2/498.
([196]) بذل الماعون ÙÙŠ Ùضل الطاعون، لابن Øجر، ص145.
([197]) سبق تخريجه.
([198]) المنهاج ÙÙŠ شعب الإيمان، للØليمي: 2/479.
([199]) قرÙ: يقال: قر٠الذنب واقترÙÙ‡ إذا عمله. وقار٠الذنب وغيره إذا داناه ولاصقه. النهاية: 4/45.
([200]) سبق تخريجه.
([201]) مواهب الجليل: 2/248.
([202]) قضاء الأرب ÙÙŠ أسئلة Øلب، للسبكي، ص434 - 435.
([203]) Øاشية الشرواني على تØÙØ© المØتاج: 3/166.
([204]) للØديث:"والمرأة تموت بجمع"ØŒ وقد Ùسر بالمرأة تموت بالطلق، وسيأتي تÙصيل ذلك كله -إن شاء الله- ÙÙŠ أسباب الشهادة. وانظر المثال ÙÙŠ Øاشية الشرواني: 3/166.
([205]) مواهب الجليل: 2/248.
([206]) مواهب الجليل: 2/248. وورد Øديث ÙÙŠ من مات بسبب الهدم، وسيأتي تÙصيله -إن شاء الله تعالى- ÙÙŠ أسباب الشهادة.
([207]) انظر: Ùتاوى إسلامية، جمع Ù…Øمد عبد العزيز المسند: 1/91.
([208]) بذل الماعون، لابن Øجر، ص145ØŒ بتصرÙ. وذكر ابن Øجر هذا القول ولم ينسبه لأØد.
([209]) مصعب: أي من كان بعيره صعبًا غير منقاد ولا ذلول. يقال: أصعب الرجل Ùهو مصعب. النهاية: 3/29.
([210]) مضعÙ: أي من كانت دابته ضعيÙØ©. يقال: أضع٠الرجل Ùهو مضعÙØŒ إذا أضعÙته دابته. النهاية: 3/88.
([211]) بكر: البكر بالÙتØ: الÙتي من الإبل. النهاية: 1/149.
([212]) وقصه، الوقص: كسر العنق. النهاية: 5/214.
([213]) أخرجه سعيد بن منصور ÙÙŠ سننه: 2/194. وأخرج بنØوه الØاكم ÙÙŠ المستدرك: 2/145 عن ثوبان رضي الله عنه، وقال: صØÙŠØ Ø§Ù„Ø¥Ø³Ù†Ø§Ø¯ ولم يخرجاه، وواÙقه الذهبي. وكذلك الطبراني ÙÙŠ المعجم الكبير: 2/98 عن ثوبان رضي الله عنه. وأØمد ÙÙŠ الÙØªØ Ø§Ù„Ø±Ø¨Ø§Ù†ÙŠ: 14/43 - 44 عن ثوبان أيضًا. قال الهيثمي: "رواه الطبراني ÙÙŠ الكبير، وإسناد Ø£Øمد Øسن". مجمع الزوائد: 3/41.
([214]) مقو٠أي ذو دابة قوية. وقد أقوى يقوي Ùهو مقو. النهاية: 4/127.
([215]) أخرجه سعيد بن منصور ÙÙŠ سننه: 2/194 - 495ØŒ عن مجاهد، قال ابن Øجر عنه: إسناده صØÙŠØ. ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/106.
([216]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الطب، باب ما يذكر ÙÙŠ الطاعون، رقم 732. وأخرجه مسلم ÙÙŠ كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، رقم 1916.
([217]) بذل الماعون، ص145ØŒ بتصرÙ.
([218]) قضاء الأرب ÙÙŠ أسئلة Øلب، ص434 - 436.
([219]) انظر: ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 10/203ØŒ وبذل الماعون، ص145.
([220]) عارضة الأØوذي، لابن العربي: 4/255ØŒ وانظر: مواهب الجليل: 2/248.
([221]) انظر: Øاشية رد المØتار: 2/253ØŒ مواهب الجليل: 2/248ØŒ وعارضة الأØوذي: 4/255.
([222]) انظر: Øاشية رد المØتار: 2/253ØŒ وهذا على القول بثبوت الشهادة للشريق.
([223]) الÙتاوى الكبرى الÙقهية، لابن Øجر الهيتمي: 2/15ØŒ بتصرÙ.
([224]) منهم ابن العربي ÙÙŠ عارضة الأØوذي: 4/255ØŒ وابن Øجر الهيتمي ÙÙŠ الÙتاوى الكبرى: 2/15ØŒ ÙˆÙÙŠ تØÙØ© المØتاج: 3/166ØŒ والرملي ÙÙŠ نهاية المØتاج: 2/496 - 497ØŒ وانظر مواهب الجليل: 2/248ØŒ ÙˆØاشية رد المØتار: 2/253.
([225]) بذل الماعون، ص145ØŒ بتصرÙ.
([226]) أخرجه البخاري ÙÙŠ صØÙŠØه، كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين ÙÙŠ سبيل الله، رقم 2790.
([227]) انظر: ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±ÙŠ: 6/106.
([228]) انظر: مجموع الÙتاوى: 24/293.
أضف تعليق
تعليقات الفيسبوك
حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس
ما رأيك ÙÙŠ تضامن الشارع الÙلسطيني مع الاسرى ÙÙŠ معركتهم الأخيرة ÙÙŠ داخل سجن عوÙر؟
استشهاد الأسير المØرر رائد نزال من قلقيلية ÙÙŠ اشتباك Ù…Ø³Ù„Ø Ø®Ù„Ø§Ù„ تصديه لقوات الاØتلال وكان قد أمضى 14 عاما ÙÙŠ سجون الاØتلال
26 إبريل 2002
اغتيال الأسيران المØرران رمضان عزام وسمير زعرب والمناضلين سعدي الدباس وياسر الدباس نتيجة لتÙجير جسم مشبوه ÙÙŠ رÙØ
26 إبريل 2001
قوات الاØتلال الصهيوني ترتكب مجازر ÙÙŠ خربة الدامون وعرة السريس قضاء ØÙŠÙا، وخربة سعسع قضاء صÙد
26 إبريل 1948
التعليقات
mohsin shaikh ahmed 2019-07-13
مقالك جيد جدا THANKS