السبت 20 إبريل 2024 م -
  • :
  • :
  • ص

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    دولة الاحتلال حاكمت 850 ألف فلسطيني أمام المحاكم العسكرية منذ بداية الاحتلال

    آخر تحديث: الثلاثاء، 21 فبراير 2012 ، 00:00 ص

    قالت وزارة الأسرى أن النظام القضائي الصهيوني يستخدم المحاكم العسكرية أداة لتكريس الاحتلال وغطاء على انتهاكات خطيرة ضد حقوق الاسرى وقواعد القانون الدولي الإنساني، واوضحت الوزارة في تقرير مطول إن 200 ألف فلسطيني حوكموا في المحاكم العسكرية الصهيونية منذ عام 1990، وأن ما يجري فيها من محاكمات أدت إلى زج الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال عدد كبير منهم يقضي سنوات طويلة من عمره خلف القضبان، واصفا قاعات المحاكم العسكرية المحاطة بأسوار القواعد العسكرية المحمية، بانها تعمل ومنذ بداية الاحتلال تحت جنح ظلام دامس، الإعلاميون ومراسلو الصحف لا يتواجدون في القاعات ولا يقدمون تقارير حول ما يحدث هناك، والأحكام الصادرة في هذه المحاكم لا تثير نقاشا أو جدلا جماهيريا داخل الكيان ولا في المجتمع القضائي والأكاديمي، هناك صمت مخيف من القانونيين الصهاينة على ما يجري في تلك المحاكم التي تشبه المقصلة، معتبرا إن هذه المحاكم تمثل الساحة الخلفية للكيان، وهي تعتبر العمود الفقري لجهاز سلطة الاحتلال، المستمر في الأراضي المحتلة، بل أن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي.
    وتخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية، تصدر عن القادة العسكريين الصهاينة، وبالرغم من إنشاء المدينة الفلسطينية التي ترافقت مع قيام السلطة الوطنية عام 1994، إلا أن الأوامر العسكرية الصهيونية مازالت سارية المفعول في هذه المناطق، وهي القوانين الفعلية التي تحكمها، رغم انتهاكها القانون الدولي والقانون الصهيوني نفسه.
    وترفض المحاكم العسكرية الصهيونية من جانبها تطبيق تعليمات القانون الدولي، بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها، ومن المستحيل أن تتمكن هيئة دفاع من دحض الاتهامات أمام محاكم الاحتلال. وحسب الإجراءات العسكرية المطبقة فإن الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة للمحاكم العسكرية، حتى أولئك الذين يتم اعتقالهم على خلفية قضايا مدنية عادية كحوادث السير التي يتورط فيه صهاينة. ومنذ لحظة انتهاء فترة التحقيق تجري محاكمة الفلسطينيين في واحدة من المحكمتين العسكريتين الصهيونيتين التي تعمل حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهما: محكمة سالم بالقرب من جنين، وعوفر بالقرب من مدينة رام الله.
    وتقع جميع المحاكم العسكرية داخل القواعد العسكرية وبشكل عام فإن المحاكم تطبق إجراءات قضائية عشوائية وتميز في الإجراءات المطبقة في هذه المحاكم، وكثيرا من الاعترافات تنتزع تحت التهديد لتكون كافية لإدانة الفلسطيني وزجه في السجن، إضافة الى ذلك فإن مدة الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية تعتمد غالبا على اجتهادات غير منطقية لتفسير الأوامر العسكرية.

    المحاكم العسكرية والقانون الدولي
    وأشار تقرير وزارة الاسرى إلى أن المحاكم العسكرية الصهيونية أصدرت في 7/ 6/ 1967 القرار رقم 3 والذي ينص بأنه على المحكمة العسكرية تطبيق نصوص اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة بتاريخ 12 / 8/ 1949 لحماية المدنيين أثناء الحرب بما يتعلق بالمرافعات القضائية، ولكن هذا القرار تم إلغاؤه بقرار رقم 144 الصادر في 22 / 10 / 1967 وبالتالي تم نزع حماية جنيف الرابعة عن المدنيين الفلسطينيين.
    وفي الواقع ترفض حكومة الكيان اتفاقيات لاهاي قانونياً وكذلك ترفض محكمة العدل العليا الصهيونية تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكولين لسنة 1977 قانونيا على الأراضي الفلسطينية على الرغم من مطالبة الجمعية العامة أكثر من مرة بان تعترف دولة الكيان بقانونية الاتفاقية في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967 وان تتقيد بأحكامها.
    لقد تمت محاكمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المحاكم العسكرية منذ تأسيسها عام 1967ØŒ وحسب المعطيات المعروفة فإن 850 ألف فلسطيني حوكموا في هذه المحاكم منذ بداية الاحتلال، وفي الفترة الواقعة بين 1990 – 2009 حوكم في هذه المحاكم 200.000 فلسطيني، واليوم غالبية المعتقلين في السجون حوكموا في هذه المحاكم الاعتيادية.
    والأمر العسكري ينص على تعيين قضاة من ضباط في الجيش برتبة نقيب وما فوق في الخدمة النظامية أو في وحدات الاحتياط، ويتم تعيينهم في هذا المنصب من قائد جيش المنطقة، ويتبع عناصر الادعاء للنيابة العسكرية، وهم ضباط من الصفوف النظامية.

    مكان السجون
    جميع ال 17 سجنا باستثناء واحد تقع داخل الكيان في مخالفة صريحة للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم وجوب قيام السلطة القائمة بالاحتلال احتجاز سكان الأراضي المحتلة في سجون داخل الإقليم المحتل. ونتيجة ذلك يجد الكثير من الأسرى صعوبة في لقاء محامي الدفاع، وأدت الأوامر العسكرية المستندة إلى الادعاءات الأمنية إلى حرمان محامييهم وأقاربهم من زيارتهم داخل السجون. ففي عام 1996 أصدرت سلطات الاحتلال اللوائح التي تنص على أن الأقارب من الدرجة الأولى فقط يسمح لهم بزيارة الأسرى، ولاحقا جرى تقييد ذلك بأن الأقارب من الدرجة الأولى من الذكور لن يسمح لهم بالزيارة إذا كانت أعمارهم تتراوح بين 16 - 35، إضافة الى ذلك، فمنذ أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط عام 2007 حرم ذوو الأسرى من قطاع غزة من زيارة أبنائهم.

    الاعتقالات الإدارية
    يقبع الكثير من الأسرى في السجون بذريعة الاعتقال الإداري، يتم تحديد مدته من قائد المنطقة ومن الممكن إطالة المدة، ويؤكد البند الأول من الأمر العسكري أن لقائد المنطقة صلاحية إصدار أمر اعتقال شخص لمدة أقصاها 6 شهور باتهامه بتهديد الأمن، ويحق له تمديد مدة الاعتقال الإداري مرة بعد مرة، وفي كل مرة لفترة أقصاها ستة شهور.
    الشخص الذي يعتقل إدارياً يجب مثوله أمام المحكمة العسكرية للاعتقالات الإدارية خلال 96 ساعة من ساعة اعتقاله، ومن الممكن البحث مجددا في مسالة الاعتقال بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور قرار الموافقة على الاعتقال.
    لا يوجد إجراء قضائي عادي تقدم به لائحة اتهام ويعطى المتهم الحق بالدفاع عن نفسه، وللقاضي العسكري الحق بالحصول على شهادات دون وجود المتهم أو من ينوب عنه ودون الكشف عن الحصول على أية شهادة أو إثباتات لذلك بدعوى "ذرائع أمنية" وبالتالي لا يستطيع الدفاع عن نفسه. وقد أصدرت محاكم الاحتلال 19 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000.

    الظروف المادية للمحاكم العسكرية
    يحضر المعتقلون والمتهمون من أماكن احتجازهم الى المحكمة صباح يوم المداولات ويبقون في غرف احتجاز في المحكمة الى حين التداول في قضيتهم، ويحتجز الأسرى في غرف ضيقة جدا، يحشر فيها عدد كبير من المعتقلين الذين يمكثون فيها ساعات طويلة، كما أن هذه الغرف خالية من وسائل التكييف والتدفئة، ولا يدخلها الهواء سوى من فتحة صغيرة في الباب، ولا توجد في الغرف مراحيض، أما مياه الشرب فتكون من خلال زجاجة يتم تمريرها على جميع المحتجزين.

    عقبات أمام المحامين
    الأوام ر العسكرية تقضي بحق المتهم الحصول على محامي دفاع، ولكنها لا تذكر أبدا الحقوق المعطاة للمحامي ليتسنى له الدفاع عن موكله بأحسن وجه، أي في الوقت الذي ينص فيه القانون العسكري على انه من حق المعتقل الفلسطيني أن يقابل محاميا للدفاع عنه في أسرع وقت، إلا أن السلطات الصهيونية تجيز لنفسها حق تأخير مثل هذه المقابلة لفترة تصل الى 15 يوما من تاريخ الاعتقال إذا أراد المحقق الصهيوني ذلك بحجة مواصلة التحقيق مع المعتقل، كما يمكن تمديد فترة التوقيف فترة 15 يوما أخرى بقرار من ضابط صهيوني لا تقل رتبته عن م مقدم ولفترة 30 يوما أخرى بأمر من قاض "لأسباب أمنية"، ثم بعد ذلك يجوز لرئيس هيئة قضائية أن تصدر أمرا بتمديد التوقيف فترة 30 يوما إضافة الى انه يمكن منع المعتقل من رؤية محاميه فترة تصل الى 90 يوما.
    ويمكن توقيف المشتبه به واعتقاله فترة ثمانية أي ام قبل أن يعرض أمام القاضي وأحيانا لفترة 18 يوما. ولا يتم السماح للمحامين وموكليهم بأخذ الوقت لدراسة التهم والرد عليها، لهذا فالكثير من المعتقلين لا يدركون تماما طبيعة التهم الموجهة ضدهم ولا يعلمون تفاصيلها. وكذلك فإن قيودا مشددة تفرض على قدرة المحامين على الوصول الى موكليهم لتوفير دفاع فاعل لهم، ويتعرض المحامون الذين يستطيعون الوصول الى موكليهم في مراكز الاعتقال الى المهانة ويواجهون ظروفا وعقبات كثيرة خلال زيارتهم.

    غياب الإجراءات العادلة
    منظمة متطوعين لحقوق الإنسان الصهيونية وصفت نظام المحاكم الصهيونية بأنه غير عادل ويشوبه الكثير من الشوائب غير القانونية، وأن معدل الوقت الذي تستغرقه هذه المحاكم لتمديد اعتقال الفلسطيني يستغرق 3 دقائق وأربع ثوان.
    وقال التقرير أن نظام القضاء العسكري أدى في الغالبية العظمى من الأحيان الى إدانة الفلسطينيين الماثلين أمام المحكمة، وانه في عام 2006 تمت إدانة 99.7 % من المعتقلين الذين مثلوا أمام هذه المحاكم، وأن المداولات تجري باللغة العبرية، فلا يتمكنون من الدفاع بشكل كامل عن أنفسهم أو الرد على الاتهامات. وحسب معايير القضاء العالمي فإن إثبات البراءة هي أحد الشروط الأساسية لقضاء عادل، فان المعطيات توضح الموقف المسبق للمحاكم العسكرية من المتهمين، فمن بين 8854 ملفا تم الحكم فيها في المحاكم العسكرية عام 2006 تم تبرئة 26 ملفا فقط أي ما يقارب 29 % من الحالات.
    وتتم في هذه المحاكم محاكمة قاصرين باعتبارهم بالغني إذ تعتبر القوانين الصهيونية أن الفلسطينيين بين 16 – 18 عاما هم بالغون ويحاكمون على هذا الأساس، فضلا أن المعتقل يعتمد عمره يوم تقديمه الى المحاكمة وليس يوم اعتقاله فيما لا توجد محاكم خاصة للقاصرين. وتفرض قيود مشددة على الراغبين بحضور الجلسات حيث لا يسمح لعائلات المعتقلين سوى بإرسال شخصين فقط لحضور المداولات بعد تقديم طلب مسبق من اجل ذلك الى ضابط صغير في وحدة المحاكم العسكرية يملك الحق باتخاذ القرار بشان الطلب.
    وفي الحقيقة فإن هنالك فقط القليل جدا من القضايا التي تتم بها إجراءات القضاء كاملة في المحاكم العسكرية ابتداء من تقديم لائحة اتهام، قضية الدعوة، قضية الدفاع وانتهاء بإصدار الحكم، فمن بين 9123 ملفا تم الحكم فيها 2006 في المحاكم العسكرية تمت مداولات لفحص الأدلة فقط في 130 ملفا أي ما يقارب 1,42 %، بينما 51,5 % من الملفات انتهت بصفقة مبرمة بين الادعاء والدفاع، وفي تصريحات عديدة لمحاميي الدفاع في المحاكم العسكرية تحدثوا عن نسبة 95 % من الملفات التي تنتهي بصفقة مبرمة بين الادعاء والدفاع.

     ØªÙ…ييز في الأحكام والإجراءات
    إن تركيبة صدور الأحكام في النظامين القضائيين داخل الكيان: العسكري والمدني متباينة، فالعقوبات القصوى في القضاء المدني الذي يحاكم على أساسه الصهاينة تعتبر مخففة وأقل قسوة من تلك الموجودة في القضاء العسكري، والاختلاف في الأحكام يعززه اختلاف في تعليمات الإفراج المبكر عن المحكومين فالنسبة للصهاينة فإن نظام العقوبات يجيز الإفراج عن السجين بعد انقضاء ثلثي فترة محكومتيه، بينما ليس هناك تخفيض في فترة العقوبة للفلسطينيين حسب الأوامر العسكرية الصهيونية لسنة 1969.
    وهناك تمييز واضح في تطبيق القانون، فالقضاة المدنيون الذين يحكمون متهمين صهاينة يقبلون مقولة الدفاع عن النفس أو يتأثر بها، بينما لا يقبل ذلك من الفلسطينيين. وكثيرا ما صدرت أحكام بحق جنود أو مستوطنين ارتكبوا جرائم قتل بحق الفلسطينيين بأحكام مخففة جدا، فقد ذكرت أسبوعية "يرشاليم" بتاريخ 24 نيسان 2009 واقعة محاكمة صهيوني اعترف بمحاولة قتل جماعي للفلسطينيين قرب مستعمرة "بسغات زئيف" بالقدس حيث حكمت عليه المحكمة بما يسمى الخدمة الاجتماعية لمدة 6 أشهر ودفع غرامة 500 شيقل.

    تشريعات عنصرية
    وحسب التقرير فان القضاء العسكري لدولة الاحتلال يعمل في مظلة قوانين وتشريعات عنصرية مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية والإنسانية فقد بدأ الكنيست الصهيوني بسن مشاريع مجحفة بحق الفلسطينيين ومنها: قانون المقاتل غير الشرعي الذي ينص على السماح باعتقال إداري غير محدد للأسرى ومنعهم من الالتقاء بالمحامين لفترات تصل حتى 21 يوما. وقد أقر الكنيست الصهيوني هذا القانون يوم 24 آذار 2008 ويوجد 9 معتقلين من قطاع غزة بدأ تطبيق هذا القانون عليهم، وقانون شاليط الذي أقر بالقراءة التمهيدية من الكنيست والذي يسمح للقضاء العسكري بحرمان الأسير من زيارة المحامي فترة طويلة ومن زيارات الأهل، وبعزله عزلا مفتوحا في زنازين انفرادية وحرمانه من حقوقه الأساسية، وقانون إبعاد أسرى وذلك وفق ما يسمى القرار العسكري رقم 1649 الذي يجيز إبعاد أسرى الى خارج الأراضي المحتلة، حيث يوجد 9 معتقلين مهددين بالإبعاد الى خارج فلسطين، وكذلك بدأ تطبيق القرار العسكري رقم 1650 على أسرى محررين من القدس لإبعادهم خارج المدينة أو اعتقالهم في حال رفضهم ذلك كما جرى مع الأسير المحرر النائب محمد أبو طير ضمن سياسة تهويد القدس وشطب حقوق المواطنة للمقدسيين، ومشروع قانون جديد وضع أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الصهيوني يهدف الى حرمان الأسرى من مقابلة المحامي لمدة عام كامل بدلا من القانون الحالي الذي يسمح للأسير بلقاء المحامي خلال 21 يوما من اعتقاله.

    (المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 4/12/2011)


    أضف تعليق



    تعليقات الفيسبوك

حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس

حالة الطقس حسب مدينة القدس

استطلاع رأي

ما رأيك في تضامن الشارع الفلسطيني مع الاسرى في معركتهم الأخيرة في داخل سجن عوفر؟

43.5%

16.7%

35.2%

4.6%

أرشيف الإستطلاعات
من الذاكرة الفلسطينية

استشهاد المجاهد زكريا الشوربجي من الجهاد الإسلامي بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، يذكر أن الشهيد أمضى ما يزيد عن 10 سنوات في سجون الاحتلال

20 إبريل 1993

الهيئة التنفيذية للحركة الصهيونية تنتخب الإرهابي ديفيد بن غوريون رئيساً لها ومديراً للدفاع، وتعتبر نفسها وريثة لحكومة الانتداب الصهيوني

20 إبريل 1948

الأرشيف
القائمة البريدية